Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
طُرق التعويض وعناصره في الضرر المرتد وارتباطها بالضرر في الفقه الإسلامي :
المؤلف
الظفيري، جراح فراج.
هيئة الاعداد
باحث / جراح فراج الظفيري
مشرف / عزت شحاته كرار
مناقش / محمد عبدالرحيم محمد
مناقش / حسن محمد سيد
الموضوع
المعاملات (فقه إسلامي). الشريعة الإسلامية. قضاء التعويض.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
261 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 271

from 271

المستخلص

يُعد الضرر من المسائل المهمة التي شغلت بال الكثيرين من الفقهاء لما له من أهمية كبيرة، فالضرر هو عماد المسؤولية المدنية وركنها، فعلى أساسه تقوم المسؤولية ويقدر بقدره التعويض، وإذا كانت الصورة التي تتبادر مباشرة إلى الأذهان عند الحديث عن الضرر تتمثل في الأذى الذي يصيب مَنْ وقع عليه الفعل الضار ذاته؛ إلا أن له صورة تتمثل في الأذى الذي يصيب شخص بل أشخاص آخرين هم المضرورين بالارتداد أو بالانعكاس جراء ضرر أصاب شخص آخر تربطه به علاقة مِنْ نوع معين فيسمى الضرر في صورته الأولى بالأصلي وهي الصورة الغالبة؛ وفي الصورة الثانية ضرر آخر هو نتاج
أهمية الموضوع:
ويتمحور أهمية الموضوع في الآتي:
1- أن هذا الموضوع لا غنى عنه بالنسبة للمتخصصين في الشريعة والقانون على السواء؛ وخاصة أولئك الذين يعملون في سلك المحاماة والقضاء.
2- أنه من الموضوعات التي تمسّ الجانب الاعتباري للإنسان، ولا شكّ في أن القيم المعنوية والاعتبارية قد أصبح لها في عصرنا الحاضر الأثر الكبير؛ حتى إنها تفوق لدى الكثيرين منهم الجانب المادي.
3- حاجتنا في هذا العصر إلى معرفة الحق في هذه القضية بالذات؛ بسبب كثرة المساس بالجانب المعنوي، بعد تطور العصر وانتشار كم هائل من الثقافات النفسية والفكرية والإعلامية.
4 - بيان كمال الشريعة وشمولها وتميزها من خلال الاستدلال على هذه القضية بعمومات التشريع وقواعده، وكلياته الصالحة لكل زمان ومكان.
نتائج الدراسة:
1- أكدت الدراسة أن التعويض في الشريعة الإسلامية قد ناسب مصلحة الأمة حفاظا علــى مقاصـدها، وسـدا لأبـواب الفوضى والتلاعـب بحقوق الناس من الضياع.
2- أكدت الدراسة أن الفقهاء يرون وجوب التعويض عما يلحق الإنسان من اعتداء سواء كان ماديًا أو معنويًا، وهذا موافقا للعدالة والحق.
3- بينت الدراسة أنه في حالة انتفاء صفة المباشرة عن الضرر؛ فإنه لا يصح إقامة الدعوى بالمطالبة بالتعويض عنه.
4- بينت الدراسة أنه عند تحققت شروط التعويض، فيجب المصير إلى تقدير التعويض العادل عن الضرر المعنوي.
5- بينت الدراسة أن الضرر المرتد هو ضرر تابع للضرر الأصلي، يدور معه وجودا وعدما لأنه لا يوجد إلا بوجوده، وبمقتضاه يجوز انتقال حق المضرور في التعويض إلى الغير من المستحقين له.
6- بينت الدراسة أن العبر في تقدير التعويض بوقت صدور الحكم القضائي سواء تفاقم الضرر أم قل عما عليه يوم وقوعه.
7- أخذ الفقه الإسلامي بجبر الضرر، وأوجب الضمان على محدث الضرر فالضرر هو علة وجوب التعويض في الفقه الإسلامي، فإذا وقع بالضرر وجب التعويض، واذا انتفى الضرر انتفى معه التعويض.
8- نوصي بوضع نص قانوني واضح يحدد وقت تقدير التعويض مقرونًا بشروط بحيث إذا كان فصل الدعوي سببه مسبب الضرر يكون تقدير التعويض من تاريخ صدور الحكم أما إذا كان الأخير بسبب المرور فيكون تقدير التعويض من تاریخ حدوث الضرر أو التاريخ الذي كان ينبغي أن يصدر فيه الحكم .
التوصيات:
1-نوصی بتوعية المضرورين بحقهم في التعويض وذلك بعدم التنازل عنه على أن يكون ذلك على مستوى المرافق القضائية و الجامعية ووسائل الإعلام بتقديم مادة تبصر المواطن بحقه إعمالاً على مقولة أن القانون هو ردع ومنع ردعاً لجانبي ومنع الآخرين من التعدي على حقوق الآخرين.
2-نوصي بضرورة وضع نصوص قانونية تحدد معيار ثابت لتقدير التعويض حتى لا تصدر أحكام متضاربة من المحاكم المختلفة.
3- تعديل المادة (222) من القانون المدني، بما يضمن الأحقية في التعويض عن الضرر الأدبي الذي يصيب الأولاد والزوجة والأقارب حتى الدرجة الثانية، سواء وُجد اتفاق بين المجنى عليه والجانى، او صدر حكم قضاء نهائى أو لم يصدر، خاصة في حالة وفاة المجنى عليه، فالمتضررون بارتداد الضرر عليهم هم الذين يقومون برفع الدعوى والمطالبة بالتعويض، فهل يعقل أن نحرمهم من حقهم في التعويض الأدبي بحجة عدم وجود اتفاق أو عدم مطالبة المضرور الأصلي بهذا امام القضاء، فالأضرار الأدبية آلام لا يدركها إلا من أصابته ، وقد تكون أشد على المضرور بالارتداد أكثر من المضرور الأصلي.
4- التوسع في نطاق الضرر المرتد ليشمل أشخاصًا أكثر ممن ذكر بهذه الد ارسة ، ليشمل حق المضرور الذي تربطه بالمضرور الأصلي علاقات مالية ، فيكون لمثل هذا الحق في التعويض المادي.
5-أحقية المخطوبة في التعويض بشقيه المادي والأدبي، فقد تتأثر أكثر من أى شخص آخر تربطه بالمضرور اربطة ، فقد بنت آمالها المادية وأحلامها العاطفية على شخص المضرور، فتأخذ حكم تفويت الفرصة.
6-توسيع نطاق التعويض عن الضرر الأدبي ليشمل حق المضرور الذي يعانى من ألم نفسى ارتد عليه بسبب فقد مورثه، أو بسبب الأذى الذي يصيب الشخص في شرفه أو اعتباره أو عاطفته او مشاعره او خصوصيته أو حريته ، سواء كان هذا الأذى أصاب الشخص نفسه أو إرتد على غيره ممن تربطهم به صلة.
7-يجب ألا يقتصر التعويض عن الضرر المرتد على حالة وفاة المضرور الأصلي، وانما يجب أن يشمل أيضًا الضرر المرتد على أقارب المجنى عليه في حالة بقائه على قيد الحياة ، مصابا بعاهة مستديمة.