الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن تعديل الدستور ينبغي أن يكون وليد عوامل تعبر عن الحاجة والمصلحة الحقيقية لتطور الأمة صاحبة السيادة، وإلا مثل انحرافاً عن إرادة صاحب السيادة. كما أن لتعديل الدستور قيوداً لها قيمتها القانونية أياً كانت طبيعة السلطة التي تتولى هذا التعديل، بحيث أنه لا يجوز لها مخالفتها دون تعديلها أو إلغائها. والقيمة القانونية لهذه القيود قد تصل إلى مدى يمتنع على السلطة التأسيسية المنشأة معه أن تعدلها أو تلغيها، وذلك إذا توافر لسلطة وضعها الأصلية سمواً يفوق السلطة التأسيسية المنشأة، على أساس اعتبار أن السلطة الأولى أكثر تعبيراً عن السيادة الشعبية، وهنا ينبغي أن تخضع السلطة الثانية للرقابة القضائية، فإذا استحال رقابة الإلغاء دون تنظيم تشريعي، فإن رقابة الامتناع يمكن فرضها تأسيساً على هذا السمو. كما أن مخالفة هذه القيود في معظمها قد تتمثل في عيوب عدم اختصاص يصل بالتعديل الدستوري إلى حد الانعدام أياً كانت طبيعة السلطة التأسيسية المنشأة. ومع الإقرار بوحدة القانونين الدولي والداخلي مع علو الأول، فإنه يمكن القول بوجود أسس رقابة امتناع على السلطتين التأسيسيتين الأصلية والمنشأة التزاماً باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الفردية والجماعية ذات المصدر الدولي، باعتبارها الأكثر تعبيراً عن الإرادة الحقيقية للشعوب صاحبة السيادة والسمو. |