الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إنَّ الشفعة قد استمدت أحكامها أساسًا من الشريعة الإسلاميَّة، وهي قائمةٌ على فكرة دفع الضرر عن الشفيع المتصل حقُّه بالعقار المبيع، وتبريرًا على أساس تفضيل القريب على الغريب؛ أي تفضُّل مَن قامت له صلةٌ بالعقار المبيع على الغريب الذي لم يكن له هذه الصِّلة أو مَن كانت له بالعقار صلةٌ أدنى من صلة الشفيع.وبرغم ما تُحققه الشفعة من فوائدَ لا سيما تجميع ما تفرَّق من عناصر الملكيَّة والقضاء على وضع الشيوع غير المرغوب فيه، إلاَّ أنها تبقى قيدًا على حرية التعاقد والتصرُّف وحق الملكيَّة على السواء، فبمقتضاها يجد المشتري نفسَه مُجبرًا على التخلِّي عن العقار الذي اشتراه، ويجد البائع نفسه مُجبرًا في عقدٍ مع شخصٍ آخرَ غير الذي أراد البيع له، كما يجد الشفيع نفسه طرفًا في عقدٍ لم يُناقش شروطه ولم يَشترك في انعقاده.وتُعَدُّ الملكيَّةُ من الأنظمة القديمة التي عَرَفَتْهَا البشريَّة على وجه الأرض؛ لِمَا لها من عَلاقةٍ وطيدةٍ بحيازة الأموال والتصرُّف فيها، وكذا لاعتباراتٍ أخرى، منها: أنَّ الإنسان جُبِلَ على حبِّ المال والتملك، وغريزة الأنانية وحب الذات، وأصبحت بذلك راسخةً في عقول البشر أفرادًا وجماعاتٍ، أممًا وحكوماتٍ، وأصبحت مصدرًا للقلق والتوتُّرات الاجتماعيَّة بالمجتمعات النامية. |