Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الاختيارات الفقهية للإمام الزمخشري ت 538 هـ من خلال تفسيره الكشاف :
المؤلف
مدهش، محمد مسفر مبارك.
هيئة الاعداد
باحث / محمد مسفر مبارك مدهش
مشرف / محمد عبدالرحيم محمد
مناقش / محمد شرف الدين خطاب
مناقش / الليثى حمدى خليل
الموضوع
الفقه الحنفي. الفقه الإسلامي.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
201 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 209

from 209

المستخلص

المفسر الكبير أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري المتوفي سنة 538هـــ ، صاحب التفسير الموسوم بـ ” الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل” ذلك التفسير الذي لم يصنف قبله مثله ولذلك اخترته ليكون موضوعاً لدراستي هذه ، حيث وقع اختياري على دراسة الاختيارات الفقهية للزمخشري من خلال هذا التفسير
أسباب اختيار الموضوع :
1- إن هذا الموضوع لم يطرق من قبل بالدراسة ، حيث إنه لا يزال بكراً في نظري .
2- القيمة العلمية لتفسير الزمخشري (الكشاف) حيث أن هذا التفسير لم يصنف قبله مثله كما ذكر ذلك المترجمون للزمخشري كما سنرى .
3- اعتدال الزمخشري وإنصافه فعلى الرغم من أنه كان ينتمي إلى المذهب الحنفي إلا أنني وجدته لم يتعصب له ، بل يختار أحياناً آراء المذاهب الفقهية الأخرى .
4- طريقة الزمخشري في عرضه للأحكام الفقهية المستنبطة من الآيات ، حيث كان بعيداً عن الاستطراد الممل أو الاختصار المخل .
أهمية الموضوع :
1- إن دراسة الاختيارات الفقهية من الأمور التي تكسب طالب العلم المهارة العملية من خلال المقارنة بين آراء الفقهاء والترجيح بينها
2- إن هذا الموضوع يعد إضافة إلى مكتبة الدراسات الفقهية التي تخلو من مصنف يحوي بين دفيته آراء الزمخشري الفقهية حيث إن العلماء عنوا بالزمخشري كمفسر ولم يعنوا به كفقيه ، ولذلك يأتي هذا الموضوع ليسد فراغاً في المكتبة الفقهية ، حيث يوضح لنا مكانة الزمخشري الفقهية وأنها لا تقل عن مكانته في علم التفسير .
3- إن دراسة هذا الموضوع يلفت أنظار الباحثين إلى أن كتب التفسير تحوي بين دفتيها ثروة وفيرة من الأحكام الفقهية ولذا يجب أن يضعها الباحثون نصب أعينهم لكي تكون مادة خصبة لاستخراج الأحكام الفقهية التي تشتمل عليها .
أهم النتائج:
1- أوضح البحث أن ما ذهب إليه بعض الفقهاء من القول بجواز التيمم بوجه الأرض مطلقًا – ترابًا كان أو غيره – هو الراجح، لأن هذا القول تؤيده اللغة والسنة ويوافق ظاهر القرآن.
2- رجح البحث المذهب القائل بأن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لثبوت ذلك في الأحاديث الصحيحة، وهو ما ذهب إليه أكثر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم.
3- رجح البحث ما ذهب إليه الزمخشري من القول بأن الصلاة على النبي  واجبة، لورود الأمر بها  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، ولورود كثير من الأحاديث التي تحث على ذلك وتحذر من ترك الصلاة عليه .
4- رجح البحث المذهب القائل بجواز صرف الزكاة إلى الأصناف كلها أو بعضها، لأن هذا الرأي يتفق مع الحكمة التي من أجلها شرعت الزكاة، وهي سد الحاجة والعوز.
5- رجح البحث المذهب القائل بجواز التجارة في الحج، شريطة ألا تشغل التجارة الحاج عن أعمال الحج، ولا يترتب عليها نقصان في الطاعة، وتكون تجارة مباحة.
6- رجح البحث المذهب القائل بوجوب ركعتي الطواف لثبوت ذلك عن النبي .
7- رجح البحث المذهب القائل بوجوب العمرة، لدلالة الآية عليه، فضلاً عن ثبوت كثير من الأحاديث والآثار الصحيحة التي تؤكد ذلك.
8- رجح البحث المذهب القائل بوجوب التتابع في صيام كفارة اليمين قياسًا على الصوم في كفارة الظهار والقتل.
9- رجح البحث بأن عدة الحائض المطلقة ثلاث حيضات لثبوت ذلك في الأحاديث الصحيحة الصريحة كما أوضحنا.
10- رجح البحث المذهب القائل بوقوع الطلاق في زمن الحيض لثبوت ذلك في السنة الصحيحة.
11- رجح البحث ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بأنه لا يجوز للرجل إتيان زوجته الحائض إلا بعد تحقق انقطاع الدم ثم اغتسالها بالماء، لأن هذا هو الذي يدل عليه القرآن.
12- اختار البحث المذهب القائل بوجوب الإشهاد على الرجعة وذلك لتنوع أدلته فضلاً عن قوتها وسلامتها من الاعتراضات الواردة عليها.
13- رجح البحث ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بأن الزواج سنة مؤكدة وليس بواجب للشخص معتدل المزاج، لثبوت ذلك في السنة النبوية المشرفة.
14- رجح البحث ما ذهب إليه الجمهور من أن كتابة الدين والإشهاد عليه مندوب إليه وليس بواجب.
15- رجح البحث ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بأن الإشهاد على البيع مندوب إليه، وذلك لصعوبة الإشهاد أو تعذره أحيانًا.
16- رجح البحث أن عقوبة الحرابة على التنويع وليس على التخيير لأن هذا الرأي يتمشى مع المبدأ الذي تقوم عليه الشريعة في أحكام العقوبات حيث تقدر الشريعة العقوبة على قدر الجناية.
17- رجح البحث ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بقبول شهادة المحدود في القذف، لأنه إذا كانت التوبة تمحو الكفر، فيجب أن تمحو ما دون ذلك، لأنه هو الأولى.
18- رجح البحث أن موجب العمد هو القصاص أو الدية، لأن ذلك يؤيده ما روي عن النبي  كما أوضحنا في ثنايا البحث.
19- أكد البحث ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بأن موضع قطع يد السارق يكون من المفصل، لأن ذلك هو الثابت عن السنة الفعلية المروية عن النبي .
20- رجح البحث المذهب القائل بوجوب قتل الحر بالعبد، لقوة أدلة هذا المذهب فضلاً عن تنوعها.