Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسئولية المدنية في مجال العمل الشُرطِي /
المؤلف
حوتة، أحمد أبو هشيمة محمود حسن.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد أبو هشيمة محمود حسن حوتة
مشرف / مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي
مناقش / جمال عبد الرحمن محمد علي
مناقش / خالد جمال احمد حسن
الموضوع
المسئولية المدنية. الحقوق المدنية.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
402 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
1/12/2019
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - القانون المدنى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 409

from 409

المستخلص

المسئولية المدنية في مجال العمل الشرطي من الموضوعات الحيوية والمهمة؛ لأن جهاز الشرطة هو المنوط به حفظ الأمن والنظام في المجتمع ، ومن أجل ذلك يقوم بوظائف عديدة ، إدارية وقضائية واجتماعية ، مما يجعل موضوع البحث يرتبط بأكثر من فرع من فروع القانون مثل : القانون المدني ، والقانون الجنائي، والقانون الإداري . إن هذه الدراسة تهدف إلى توضيح مدى الأخطاء التي يقع فيها مرفق الشرطة سواء أكانت أخطاء مرفقية أم شخصية ، كي يتم تداركها مستقبلًا ، ويعرف كل مواطن واجباته وحقوقه تجاه هذا المرفق ، فقد يرتكب رجل الشرطة خطأ دون أن يعلم أنه يسبب مسئولية ولكنه اعتاد على ارتكابه ؛ لاعتقاده أنه يتسق وطبيعة عمله، أيضًا يتبين للمواطن مدى العبء الملقى على عاتق هذا المرفق المنوط به حمايته والسهر على أمنه وسكينته وصون حريته والحفاظ على ماله وعرضه . وكان من أهم أسباب اختيار هذا الموضوع ، هو الوقوف على كافة المشكلات التي أفرزتها ثورة 25 من يناير 2011 م ، التي نتجت عنها مسائل قانونية عديدة تحتاج إلى مزيد من البحث والتحليل والتأصيل ، إضافةً إلى أن قيام الشرطة بوظيفتي الضبط الإداري والقضائي يدعو إلى التدقيق في نصوص القانون ؛ ابتغاء الوصول إلى مدى مسئولية هذا المرفق إذا قام بعمل إداري أو بعمل قضائي ، وتحديد جهة القضاء المختصة بحسب طبيعة العمل الذي يقوم به ، ويأتي ذلك من خلال تحديد الالتزامات الملقاة على عاتق الشرطة وكيفية الوصول إلى النظام التعويضي الملائم لجبر الضرر الواقع على المضرور ، ذلك أن مقتضيات العدالة تقتضي الوصول إلى نظام تعويضي ؛ لوجود صراع بين مصلحة المجتمع في تحقيق الأمن ومصلحة الفرد في أن ينعم بحريته ، وهو ما يصعب تحقيقه إلا بالوقوف على التزامات وحقوق كل من مرفق الشرطة من ناحية ، والمواطنين من ناحية أخرى . فالواقع ـ كما ذكرنا سلفًا ـ يؤكد اتساع دائرة التجاوزات والانتهاكات المنسوبة للشرطة، مما أدى إلى مزيد من القلق والرعب الذي ينتاب المواطن في تعامله مع رجال الشرطة خوفًا من بطشهم وتعسفهم ، وهو ما يستوجب البحث في مسئولية الشرطة عن تعويض المضرورين من أعمالهم ، سواء أكانت إدارية أم مادية بما من شأنه تشجيع المضرورين للمطالبة بحقوقهم إذا وقفوا عليها ، وأيضًا تعريف رجال الشرطة بكافة الأعمال التي تستوجب مساءلتهم حتى يتداركوها.
وتكمن مشكلة البحث في محاولة الوصول للكيفية التي يمكن بها حماية حقوق المواطنين من تعسف رجال الشرطة دون الإخلال بهيبتهم وكرامتهم ، وتحقيق التوازن بين مصالح المضرور وحق الدولة في أداء دورها من خلال رجال الشرطة المنوط بهم الحفاظ على الأمن والنظام داخل المجتمع . ونظرا للطبيعة الخاصة التي تنطوي عليها أعمال رجال الشرطة ، فإن كل إجراء يتخذ من قبلهم قد يؤدي إلى أضرار مادية وأدبية بالمواطنين دون أن يستطيع المضرور الرجوع بالتعويض عليهم ؛ لأن أعمالهم تكون غالبًا ماسة بحقوق المواطنين وحرياتهم ، وقد يترتب عليها أضرار جسيمة يصعب إثباتها ؛ لأن أغلب أعمال رجال الشرطة تتم بغرض المحافظة على الأمن والنظام ، ويتم ممارستها بموجب القانون .
تعد هذه الدراسة من الدراسات التحليلية التي تعرضنا فيها لتحليل الأحكام القانونية تحليلًا دقيقًا يقوم على الموازنة والمناقشة والربط بين الموضوعات المختلفة ابتغاء استخلاص نتائج هذه الدراسة . وللوصول إلى الغاية من هذا البحث ، تحدثنا فيه عن سلطات الشرطة وتطور المسئولية المدنية في مجال العمل الشرطي ، ووقفنا على أهمية التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي ومعاييره، ثم تحدثنا عن تطور المسئولية المدنية والاختصاص القضائي في مجال العمل الشرطي ، وذلك كله في الفصل التمهيدي، وقمنا بتقسيم هذا البحث إلى بابين يضم الباب الأول منهما أركان المسئولية المدنية وأحكامها في مجال العمل الشرطي ، ثم ألقينا الضوء على الالتزامات القانونية التي فرضها الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية وقانون هيئة الشرطة رقم 106 لسنة 1971 ، وكذلك جزاء الإخلال بها من مسئوليات تأديبية وجنائية ومدنية . وقمنا بالتركيز على المسئولية المدنية - موضوع البحث - من خلال الحديث عن أهميتها وشروطها من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، وكان لزاماً علينا الحديث عن أحكام المسئولية المدنية في مجال العمل الشرطي من حيث طبيعتها وأساسها وقواعد نفيها ومدى إمكان رجوع وزارة الداخلية على رجل الشرطة بالتعويض ، وانتهينا إلى سرد بعض التطبيقات لفكرة المسئولية المدنية في مجال العمل الشرطي . وأما الباب الثاني فقد خصصناه لآثار المسئولية المدنية وهي التعويض وتحدثنا فيه عن أحكام التعويض من حيث الحكم بالتعويض ، وشروطه ، وطرق تقديره ، وحق المطالبة به، وعبء التعويض ، والقواعد التي تحكمه ، وتقادم دعاوى التعويض ، ودرجات الخطأ وأثرها في تقدير التعويض ، والتأمين من المسئولية المدنية ، ثم تناولنا أثر السبب الأجنبي في تقدير التعويض .
ومن خلال ما سبق توصلنا إلى النتائج الآتية :-
1ـ أهمية وظيفة الشرطة في المجتمع ، فهي المنوط بها حفظ النظام والأمن .
2ـ اختلاف المسئولية المدنية عن كل من المسئوليتين التأديبية والجنائية ، ذلك بأن المسئولية المدنية مستقلة عنهما لاختلاف الأساس القانوني لها وغايتها .
3ـ تطورت المسئولية المدنية في مجال العمل الشرطي ، فقد صدر الأمر العالي في 7 من يونيه سنة 1884 م متضمنًا عقوبات عسكرية لضباط الشرطة ، وصدر أول قانون بتنظيم هيئات البوليس وهو القانون رقم 140 لسنة 1944م ، الذي نص على المسئولية التأديبية فقط دون المسئولية المدنية التي تقررت في 21 من مارس سنة 1964م بصدور القانون 61 لسنة 1964 م الذي نص في المادة 57 منه على أن ” لا يسأل الضابط مدنيًّا إلا عن الخطأ الشخصي ، ثم صدر القانون الحالي رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ، ونص في الفقرة الأخيرة من المادة 47 منه على أن ” لا يسأل الضابط مدنيًّا إلا عن خطئه الشخصي ” كما نصت المادة 57|أخيرة من قانون الخدمة المدنية الحالي رقم 81 لسنة 2016 على أن” ولا يسأل الموظف مدنيًّا إلا عن خطئه الشخصي ” .
4ـ معيارا التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي هما نية الموظف ودرجة جسامة الخطأ، إذ لا يسأل رجل الشرطة شخصيًّا إلا إذا قام بعمله بسوء نية قاصدًا منه النكاية بغيره وإلا فإن المسئولية تنعقد لمرفق الشرطة .
5ـ الاختصاص بدعاوى المسئولية عن أعمال الشرطة انعقد في النظام الفرنسي لمجلس الدولة ، سواء أكانت هذه الدعاوى متعلقة بالقرارات الإدارية ، أم الأعمال المادية ، أما الاختصاص بهذه الدعاوى في مصر فإنه يوزع بين جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري ، إذ استقر الأخير على نظر دعاوي المسئولية عن القرارات الإدارية ، أما دعوى المسئولية عن الأعمال المادية لمرفق الشرطة فقد ثار جدل فقهي وقضائي حول هذه المشكلة ، ففي حين يرى الفقه أن القضاء الإداري هو المختص طبقًا للفقرة الرابعة عشرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م ، نجد أن القضاءين العادي والإداري يعقدان الاختصاص بنظر هذه الدعاوى إلى القضاء العادي الذي ما زال متمسكًا ببسط اختصاصه .
6ـ يمكن للمضرور اختصام وزارة الداخلية حتى ولو كان الخطأ شخصيًّا ليضمن بذلك استيفاء حقه في التعويض ، ولوزارة الداخلية الرجوع على المتسبب في الضرر لاستيفاء مبلغ التعويض الذي دفعته إلى المضرور .
7ـ يشترط للحكم بالتعويض توافر خطأ من جانب رجل الشرطة يكون هو السبب المنتج في إحداث الضرر المباشر للمضرور .
8ـ التعويض النقدي هو الذي يغلب الحكم به في دعاوى المسئولية التقصيرية ولا يمنع ذلك القاضي من الحكم على وزارة الداخلية المسئولة بدفع مبلغ من المال إلى شركة التأمين مثلا لتحويله إلى إيراد مرتب يعطى للمضرور ويكون بمنزلة تأمين له .
9ـ الأصل أن تقدير التعويض لا يختلف باختلاف درجات الخطأ ، فالخطأ الجسيم كالخطأ اليسير كالخطأ العمد تؤدي كلها إلى نتيجة واحدة ، وهذا ما يميز المسئولية المدنية عن المسئولية الجنائية ، لأن التعويض المدني يجب أن يتخلص من كل أثر جنائي ولا يتضمن وظيفة العقوبة بأي حال من الأحوال ، فالتعويض ليس له وظيفة إلا جبر المضرور ، ولكن القضاء يدخل في اعتباره جسامة الخطأ في تقدير التعويض ، وهذا شعور طبيعي يستولي على القاضي فيميل إلى الزيادة في التعويض إذا كان الخطأ جسيمًا ، وإلى التخفيف إذا كان الخطأ يسيرًا ، وعلى هذا يسير القضاء في مصر وفرنسا مادام تقدير التعويض سلطة تقديرية له .
10ـ دعاوى التعويض عن الأعمال غير المشروعة الصادرة عن الشرطة تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدث الضرر وبالشخص المسئول عنه طبقا للمادة 172 من القانون المدني ، أما إذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في المادة السابقة ، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، بيد أن دعاوى التعويض عن أعمال التعذيب والقسوة والعنف الصادرة عن الشرطة وكذلك أي اعتداء على الحقوق الدستورية - لا تسقط بالتقادم .
11ـ يجوز التأمين ضد الأخطار الناشئة عن الخطأ غير العمدي طبقا للفقرة الأولى من المادة 768 من القانون المدني ، وأما بالنسبة للخطأ العمدي لرجل الشرطة فلا يجوز التأمين ضد الأخطار الناشئة عنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 768 سالفة الذكر ، بيد أنه يجوز التأمين من المسئولية عن الأضرار الناتجة عن خطأ رجل الشرطة ، سواء أكان عمديًّا ، أم غير عمدي ، وذلك طبقا للمادة 769 من القانون المدني التي تنص على أن ”يسأل المؤمّن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمّن له مسئولا عنهم مهما يكن نوع خطئهم ومداه .
12ـ التأمين من هذه المسئولية يحقق حماية فعالة للمضرور الذي يجد نفسه أمام شركة التأمين التي يستطيع الرجوع عليها ، إضافة إلى أمكان استيفاء التعويض من رجل الشرطة أو وزارة الداخلية ، إضافة إلى أن التامين يحقق مصلحة رجل الشرطة والوزارة ؛ لأنه يرفع عنها عبء التعويض غالياً ، وبصفة عامة يمكن للدولة أن تساهم في دفع أقساط التأمين لتغطية الأضرار الناشئة عن مسئولية رجال الشرطة نظراً لطبيعة عملهم الشاقة التي يغلب فيها الخطأ ، إلا أن المساهمة في دفع أقساط التأمين لا تكون بالقدر الذي يغطي القسط كاملاً وإلا فلن يبالي رجل الشرطة في ارتكاب أخطاء كثيرة دون رادع أو خوف من المسئولية .
13ـ وأسفر البحث عن مسئولية الشرطة عن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين إبان ثورة 25 من يناير سنة 2011 م ، في كل الأحوال ، فإذا كان الفعل الخطأ قد صدر عن مجموعة من رجال الشرطة المعروفين بالذات الذين تم تحديد أسمائهم في بعض المناطق ، ففي هذه الحالة تنعقد مسئولية الشرطة ، أما إذا كان إطلاق النار قد صدر عن مجموعة من رجال الشرطة غير المعروفين بالذات ، ففي هذا الفرض تقوم مسئولية الشرطة على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ؛ لأن المشرع لم يشترط لقيامها تحديد شخص التابع .
14ـ وأخيرًا فقد أسفر البحث أيضًا عن مسئولية الشرطة عن انسحابها أثناء ثورة 25 يناير ، ومسئوليتها أيضًا عن أحداث إستاد بورسعيد على أساس فكرة الخطأ المباشر الذي لا يمكن نسبته إلى أحد من رجال الشرطة، ويرجع إلى سوء تنظيم المرفق أو الإهمال في الإشراف عليه دون أن يكون في الإمكان حصر المسئولية في شخص بعينه أو أشخاص بعينهم ، وذلك تطبيقًا لنص المادة 163 من القانون المدني التي تنص على أن ” كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ” والمسئولية هنا تقوم على أساس الخطأ الثابت ، لا الخطأ المفترض ، بمعنى أنه يجب على المضرور أن يثبت أن ما لحقه من ضرر يرجع إلى سوء تنظيم مرفق الشرطة أو إلى تقصيره أو تخاذله في أداء واجبه ، سواء أكان هذا التقصير أو التخاذل بفعل سلبي أم إيجابي ، وانتهينا إلى أن وزارة الداخلية تسأل عن الأضرار المتعددة والمختلفة التي لحقت بالمواطنين من جراء فعلها الإيجابي المتمثل في قيام قوات الشرطة بالانسحاب من مواقعها إبان ثورة 25 يناير – بداية من يوم 28 يناير 2011 - ، وعن فعلها السلبي - الامتناع - المتمثل في التباطؤ في العودة إلى مهامها ، إذ استمر غياب الشرطة أكثر من شهرين ، مما كانا – أي الانسحاب والتباطؤ في العودة – السبب المباشر والرئيسي في حالة الانفلات الأمني في البلاد ، الذي أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام ، كما انتهينا إلى أن وزارة الداخلية تسأل عن الأضرار المتعددة والمختلفة التي لحقت مشجعي النادي الأهلي بسبب سوء إدارة مرفق الأمن في تنظيم المباراة وعدم توقع ما حدث على الرغم من المؤشرات السابقة على قيام المباراة ، لاسيما أن الشرطة لم تقم بالدفع بقوات كافية لتأمين المباراة ، ولم تفصل بين مشجعي الفريقين في المدرجات ، ولم تتدخل أثناء التعدي.
واستخلصنا العديد من التوصيات المهمة من خلال هذه الدراسة ، وذلك على النحو التالي :
1ـ وجوب تفعيل الرقابة القضائية أكثر من ذلك وانتقالها من الطابع الصوري إلى الطابع الواقعي عن طريق الرقابة المستمرة على أقسام الشرطة ومراكزها وأجهزتها ، بصورة تضمن عدم تعرض الأفراد للتعدي والاضطهاد وسوء المعاملة داخل هذه الأجهزة .
2ـ توعية رجال الشرطة بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ، وتعريفهم بكافة الأعمال التي تستوجب مساءلتهم حتى يتداركوها ، ولتكن التوعية عن طريق إعداد دورات تدريبية وإصدار كتب دورية.
3ـ ضرورة التوعية المستمرة لرجال الشرطة بحالات استعمال السلاح حتى لا تكون ذريعة لهم للقيام بالتعدي على المواطنين .
4ـ إخضاع رجال الشرطة لاختبارات نفسية وسلوكية بشكل مستمر على نحو يكشف عن ردود فعلهم المتوقعة تجاه المواقف المفاجئة التي قد يتعرضون لها أثناء قيامهم بعملهم .
5ـ ضرورة فصل الشرطة الإدارية عن الشرطة القضائية ؛ نظرًا لاختلاف طبيعة عمل كل منهما ، على أن تخضع الأخيرة لتبعية مجلس القضاء الأعلى .
6ـ ضرورة قيام وزارة الداخلية بإنشاء صندوق خاص لتعويض المضرورين من أعمال رجال الشرطة ، على أن يتم النص على عدم جواز جمع المضرور بين التعويض المستحق من الصندوق والتعويض الذي يلتزم به المسئول .
7ـ الأخذ بنظام التأمين من المسئولية لتخفيف العبء عن عاتق رجال الشرطة ؛ وذلك لمميزات هذا النظام وقلة عيوبه.