Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أحكام الجرائم الواقعة على النقود :
المؤلف
فجري، خالد عيد عبدالله.
هيئة الاعداد
باحث / خالد عيد عبدالله فجري
مشرف / عزت شحاته كرار
مشرف / محمد عبد الرحيم محمد
مشرف / سامي رفعت الأشقر
الموضوع
المعاملات (فقه إسلامي). جرائم الأموال.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
247 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 250

from 250

المستخلص

هذا البحث دراسة لأحكام الجرائم الواقعة على النقود دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي، بين فيه الباحث أن الموضوعات التي تتصل بالجنايات هي إحدى الموضوعات الحية في كل زمان وأوان؛ نظرًا لتجدد قضايا الجنايات وحاجتها الدائمة إلى تجديد البحث فيها تبعًا لتجدد الظروف والأحوال التي تطرأ على الجرائم كمًا وكيفًا .
وأن من قضايا الجنايات المتجددة، والتي تحتاج من الباحثين إلى إعمال الفكر وبذل الجهد لمعرفة تكييفها الفقهي ومن ثم موقف الفقه الإسلامي منها، والآثار التي تترتب على ذلك، تلك الجرائم المتعلقة بالاعتداء على العملة النقدية، فكثير من هذه الصور يحتوي على إشكالات كثيرة، وتعقيدات عديدة، تُصَعِّب الأمر على من يريد إصدار حكم فقهي عليها، ولهذا اخترت دراسة هذا الموضوع في هذا البحث الذي عنونت له بـ ” أحكام الجرائم الواقعة على العملة النقدية، دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي، دراسة مقارنة ” .
وتكمن أهمية هذا البحث وأسباب اختياره فيما يلي:
1. ازدياد حوادث الجرائم الواقعة على العملة النقدية بشكل مريع، يوجب مسؤولية على المجتمع ككل لمواجهة هذا النوع من الجرائم، ولا شك أن الباحثين في حقل الفقه الإسلامي شركاء في تحمل هذه المسؤولية .
2. رغبتي في تكوين نظرة شمولية عن موقف الفقه الإسلامي المعاصر من الجرائم الواقعة على العملة النقدية، وخاصة المستحدثة منها، لبيان ما قد يكون طرأ على الفقه من تجديد في مناهجه أو تغير في موقفه من بعض القضايا والمسائل.
3. الوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفقه الإسلامي والقانون الكويتي فيما يخص الجرائم الواقعة على العملة النقدية .
4. رغبتي في اختيار أحد موضوعات الفقه الجنائي المقارن بالقانون الوضعي، لبيان مزايا التشريع الإسلامي وأفضليته على التشريع الوضعي .
وبعد البحث والدراسة توصلت إلى مجموعة من النتائج، أذكر أبرزها:
1. للعملة النقدية أهمية كبيرة في حياتنا، وتعتبر ضرورة من ضروريات الحياة، لما لها من ارتباط وثيق بأجزاء النظام الاقتصادي للدولة، ولها أكبر الأثر في عملية تسهيل تبادل السلع والخدمات، وتؤدي دورًا منتجًا للمجتمع، وعليه فإن الجرائم الواقعة عليها، تعتبر جرائم خطيرة، لأنها من باب العدوان على سيادة الدولة، وتسبب الإضرار بالمصالح المادية والاقتصادية، فيكون التصدي لها بشتى الطرق الممكنة واجب شرعي وقانوني ووطني، دفعًا للضرر ومراعاة للمصالح العامة والخاصة.
2. إن مفهوم الجريمة في الفقه الإسلامي أوسع وأشمل من مفهومها في قانون الجزاء الكويتي الوضعي، لأن الجريمة في الفقه الإسلامي تعني إتيان المحظورات الشرعية التي نهى الله تعالى عنها، وبالتالي تشمل كل ما يترتب على نتيجة الجريمة وما لم يترتب عليها، ولأن الشريعة بمفهومها الشامل تَعتبِر أن التمسك بالأخلاق الفاضلة من دعائم حماية المجتمع، في حين أن القوانين الوضعية - ومنها قانون الجزاء الكويتي – تكتفي بالجزاء الدنيوي ولا تهتم بالجزاء الأخروي، لأنها قوانين مادية قاصرة على الوقائع المحسوسة والعقوبات المادية، ولا ترتكز على الوازع الديني إلا عند وقوع الضرر المباشر للأفراد أو الأمن أو النظام فقط .
3. تميزت الشريعة الإسلامية عن قانون الجزاء الكويتي بوضع مسئولية شرعية دنيوية لجرائم العملة النقدية، بالإضافة إلى العقوبة الأخروية عليها.
4. يتفق قانون الجزاء الكويتي في بعض جوانبه مع الشريعة الإسلامية في أن الغرض من تقرير جرائم العملة النقدية والعقاب عليها هو حفظ مصلحة الفرد والمجتمع، وصيانة نظامه، وضمان بقائه.
5. جرائم العملة النقدية تعتبر من الجرائم المستحدثة التي لم تحدد الشريعة الإسلامية لها عقوبة معينة فخضعت للعقوبة التعزيرية، التي تُرِك تقديرها لولي الأمر، لأن أحكام التعزيرات كلها تنتهي إلى منع الفساد في الأرض، وكل هذا له أصل عام في كتاب الله وسنة رسوله.