Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
قضاءُ المجالسِ العُرفية :
المؤلف
الصباغ، سمير أحمد عبد الخالق أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / سمير أحمد عبد الخالق أحمد
مشرف / إبراهيم عيد نايل
مشرف / سعيد أبو الفتوح محمد
مناقش / عمر محمد سالم
مناقش / ممدوح واعر عبد الرحمن
تاريخ النشر
2019
عدد الصفحات
500 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2000
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 520

from 520

المستخلص

أولًا- عنوان الرسالة: ”قضاءُ المجالس العُرفية دراسةٌ مقارنةٌ بين الفقه الإسلاميِّ والقانون الوَضْعيِّ».
قضاء المجالس العُرفية كان له- وما زال- أعظم الدور والأثر في فض المنازعات الكبيرة، والإصلاح بين الناس، وإزالة الضغائن والأحقاد، وتحقيق السلم والأمن، بأقل التكاليف، في مدة قصيرة، وقد ازداد دوره وانتشاره في هذا الزمان؛ بسبب كثرة الفتن والاضطرابات الحادثة، وبسبب الفشل الملحوظ من أجهزة الدولة في كثير من الأحيان في القضاء على الجريمة، والحد منها، مما دفع كثيرًا من الدول للبحث عن الوسائل البديلة للدعوى الجنائية، فكان قضاء المجالس العُرفية متصدرًا هذه الوسائل في تحقيق الأمن والاستقرار، على ما فيه من المزايا والعيوب.
ثانيا- سبب اختيار الموضوع
1. أن قضاء المجالس العُرفية يتحاكم إليه عدد كبير من الناس في داخل القطر المصري، وخارجه؛ فلا تخلو مدينة ولا قرية– غالبًا- في مصر من هذا القضاء تحت مسمَّى: مجالس صلح، أو قضاء عرفي، أو مجالس عرفية، ونحو ذلك.
2. بيان ما في هذا القضاء من المحاسن والمفاسد، وبيان مدى موافقته للفقه الإسلامي، أو مخالفته، وموقف القانون منه.
3. أن القضاء من الأمور التي تدعو إليها الحاجة على مستوى الأفراد، والجماعات، والشعوب، والدول، فهو متعلق بالحياة اليومية للناس، فالناس: إما قاضٍ، وإما مُتقاضٍ.
4. التذكير بمكانة القضاء الشرعي، وإبراز محاسن الشريعة على كل القوانين والأعراف.
5. وضع مُؤلَّف بين طلاب العلم والدارسين في هذا الموضوع بأسلوب عصري يُستفاد منه على قدر الاستطاعة تحت إشراف أساتذة الفقه الشرعي والقانوني.
ثالثا- أهمية موضوع البحث
انطلاقًا من أهمية قضاء المجالس العُرفية في فض النزاعات، وما فيه من إطفاء نار الفتنة، والإصلاح بين الناس، وإحقاق الحق، وإعطاء كل ذي حقٍّ حقه حسَب الاستطاعة، بأقل التكاليف، وفي أقصر مدة ممكنة، مع إزالة الأحقاد والأضغان، وإصلاح ذات البَيْن: قد رأيتُ أن يكون ذلك القضاء موضوعًا لدراستي المتواضعة؛ وكان لزامًا عليَّ أن أركز على هذا النوع المهم من القضاء؛ حيث إن الآثار التي تترتب عليه شديدة الخطورة، واتفاق الأطراف عليه؛ يعني: أنهم تنازلوا عن التزام التحاكم للقانون.
رابعا- محتويات البحث
قد اشتمل هذا البحث على مقدمة، وفصل تمهيدي، وبابين، وخاتمة.
أما المقدمة فتشتمل على سبب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة في هذا الموضوع، ومنهج البحث، والصعوبات التي واجهت الباحث.
ويتضمن الفصل التمهيدي: التعريف بقضاء المجالس العرفية، وتبيين أهم الخصائص التي تميزت بها مثل هذه المجالس، ودورها في حل كثير من قضايا المجتمع ومشكلاته.
والباب الأول: يشتمل على إجراءات التقاضي، وأدلة الإثبات في قضاء المجالس العرفية، وقد قُسِّم هذا الباب إلى فصلين:
الفصل الأول: إجراءات التقاضي في قضاء المجالس العُرفية، مقارنًا بالفقه الإسلامي.
الفصل الثاني: أدلة الإثبات في قضاء المجالس العُرفية، مقارنًا بالفقه الإسلامي.
ويتناول الباب الثاني: النظام العقابي في قضاء المجالس العرفية، وقد قُسِّم هذا الباب أيضًا إلى فصلين:
الفصل الأول: جوهر العقوبة والقضاء على الجريمة في قضاء المجالس العُرفية.
الفصل الثاني: التطبيق العملي لقضاء المجالس العرفية.
ثم أتبعت ذلك بخاتمة بيَّنت فيها أهم القضايا التي تناولتها هذه الرسالة.
خامسا- أهم نتائج البحث
1. أن قضاء المجالس العُرفية موجود منذ بداية الخليقة، وله أعظم الدور والأثر في تحقيق السلم والأمن الاجتماعيين، وله مزايا عظيمة لا يُستغنى عنها؛ كما سبقت الإشارة إليه.
2. أنَّ له عيوبًا يجب أن تتلاشى؛ كالتحاكم إلى غير شرع الله في بعض القضايا، وجعل البشعة وسيلة إثبات قطعي في بعض البلاد، وتَصَدُّر مَن ليس له بأهل، وقبول الرشوة من بعض القضاة، ونحو ذلك مما سبقت الإشارة إليه داخل الرسالة.
3. أنه لا مانع من وجهة نظر الفقه الإسلامي من هذا القضاء؛ بل دلت أدلة الكتاب والسنة على جوازه؛ بشرط ألا يخالف شريعة الله.
4. أن جوهر قضاء المجالس العُرفية مبني على إصلاح ذات البين، والتعزير بالمال، فليس فيه عقوبات جسدية، ولا سالبة للحرية.
5. أن البشعة دجل، وسحر، وشعوذة، ولا تصلح أن تكون دليل إثبات يُبنى عليه الأحكام الجنائية؛ لا شرعًا، ولا قانونًا.
6. أن القسامة من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا في جرائم القتل العمد، وأن تشريع الدية يحل كثيرًا من المشاكل، ويحقن الدماء، ويجبر خاطر المضرورين.
7. أن الطعن في الأحكام القضائية مشروع في كل أنواع القضاء؛ إذا كان له مبرر صحيح، وأن منع ذلك في بعض أعراف قضاء المجالس العُرفية في بعض الأماكن مخالف للشرع وللقانون.
8. أن حكم الله عز وجل هو أعظم الأحكام وأحسنها، قال الله تعالى: [ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ] {المائدة:50}، وأنه لا صلاح، ولا فلاح للبشرية، ولا سبيل لنجاتهم من الفتن والمحن؛ إلا بالرجوع إلى الله، وتحكيم شرعه في كافة أنواع القضايا.
9. أن العقوبات الوضعية المخالفة لأحكام القرآن والسنة لا تزيد الطين إلا بِلَّة، فالقاتل، والسارق، وقاطع الطريق، الذي يُرهِب الناس، وينهب أموالهم، ويسفك دماءهم، ونحو ذلك، حينما يُسجَن يخرج في غالب أحواله أشد إجرامًا، كأنه تخرج من مدرسة إجرام بسبب اختلاطه بالمجرمين الآخرين في ساحات السجون، بالإضافة إلى أنها عقوبة لم تشفِ الغليل، ولم تجبر ضرر المضرور.
10. أن القتل بسبب الزنا لا يوجب عقوبة القاتل بقتله، أو حبسه، أو دفعه للدية؛ بل هذا حقه.
11. أن مسألة شيل الكفن، وتبييض العرض في حقن الدماء، وتبرئه الأعراض من الأمور الطيبة التي لا تتعارض مع الشرع، ولا القانون؛ بل تكون أيضًا في محضر من رجال الأمن، وتتم تحت مظلتهم.