الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعد انتهاء خدمة الموظف العام نظاماً قانونياً معروفاً على صعيد جميع الدول، حيث يكون أما بإرادة الموظف ذاته بوصفها ممارسة لحرية التوقف عن العمل، يعبر فيها عن رغبته ترك الخدمة الوظيفية، وأما بموجب القانون الذي يحكم علاقته مع الإدارة أو بموجب قرار من الإدارة ينهي هذه العلاقة لسبب من الأسباب الواردة في القانون والدستور. فقد أفرد المشرع في العراق ومصر تنظيماً قانونياً لهذا الموضوع وبنوع من التفصيل، متمثلاً في الإقرار بانتهاء الخدمة بكل أنواعها وعلى شطريها سواء بقوة القانون أو بقرار إداري صادر من السلطة الإدارية، يتمثل الأول بحالات معينة وهي بلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة (سن المعاش أو التقاعد) أو فقد الجنسية، أو فقد انتفاء شروط المعاملة بالمثل، أو الحكم الجنائي أو الوفاة وأما بقرار إداري يصدر من الإدارة ويكون أما لعدم الكفاءة أو الاستقالة الصريحة أو الضمنية أو الفصل بغير الطريق التأديبي أو الفصل بالطريق التأديبي. وتترتب في جميع الحالات آثار قانونية تنعكس بأعبائها على الموظف وذويه قبل وبعد الإنهاء، وكذلك على الإدارة من حقوق والتزامات اتجاه الموظف والمرفق العام وما قد يؤديه هذا الغياب من نتائج سلبية تتمثل بعدم سير المرفق العام بانتظام واطراد وانسيابية . |