Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التعويض عن الأضرار وموجباته في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي :
المؤلف
الضفيري، عبدالرحمن نقا جزاع.
هيئة الاعداد
باحث / عبدالرحمن نقا جزاع الضفيري
مشرف / محمد شرف الدين خطاب
مناقش / عزت شحاته كرار
مناقش / آمال محمد عبدالغنى
الموضوع
الدين والعلم. الشريعة الاسلامية.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
189 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 199

from 199

المستخلص

تناولت في هذه الأطروحة التعويض عن الأضرار وموجباته في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ، فشرعت في الفصل الأول بالحديث عن مفهوم التعويض وأنواعه ، فوقفت على تعريف التعويض في اللغة والاصطلاح، ثم تعرضت لمفهوم التعويض في الاصطلاحين الفقهي عند العلماء القدامي ( المذاهب الأربعة ) والمحدثين والاصطلاح القانوني من خلال نصوص المواد وما يقابلها من القواعد الفقهية ،وبعد ذلك تحدثت عن أنواع التعويض، ولما كان المستهدف بالبحث التعويض عن الأضرار ، رأيت أنه من المناسب بيان أنواع التعويض، وليتسنى الوقوف على التعويض المادي والمعنوي وذلك لوجود الارتباط بينها.
وأفردت الفصل الثاني للحديث عن الأضرار الموجبة للتعويض، فنحيت في تقسيم الفصل إلي الضررين المادي والأدبي وختم الفصل بالحديث عن تحقق علاقة السببية بين الفعل والضرر.
ثم جاء الفصل الثالث للحديث عن التعويض عن الضرر النفسي باعتباره من أهم عناصر الضرر وتم عرض هذا الفصل من خلال الحديث عن معنى الضرر النفسي وأنواعه (طبيعة السبب المؤدي للضرر- من وقع عليه الضرر النفسي- تجرده , أو مصاحبته لضرر آخر) وحكم التعويض المالي عن الضرر النفسي في الشريعة ؛ حيث وقع الخلاف في التعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية ، وتم عرض أقوال العلماء مع أدلتهم.
أما الفصل الرابع فقد تناول التعويض عن الأخطاء الطبية ؛ حيث عرض الباحث للمسئولية الطبية وأصولها، ومصادر تقدير التعويض (القضائي – الاتفاقي ) وختم الفصل باستحقاق التعويض عن الأخطاء الطبية.
وعرض الباحث للفصل الخامس تحت عنوان الدية والتعويض من حيث مفهوم الدية وطبيعتها، ومدي التداخل بين الدية والتعويض ، ومسالك إزالة التداخل بين الدية والتعويض ، وجاء الفصل السادس ليناقش الضمان في الشريعة الإس لامية من حيث الضمان في اللغة والاصطلاح الفقهي، والضمان في عقود المعاوضات المالية ، والمعاوضات غير المالية والعارية والعقود الفاسدة.
أما الفصل السابع فقد تناول التعويض عن الأضرار البيئية من حيث مفهوم الضـرر الـبيئي وخصائصه وإثباته ، ثم عرض لأنواعه وتقدير قيمته ، وختم بمناقشة تقادم الحق في التعويض عن الضرر البيئي ، وختم البحث بالحديث عن التعويض عن تفويت الفرصة من خلال مناقشة مفهوم تفويت الفرصة في الفقه الإسلامي والقانون ، وأحكام تفويت الفرصة في الفقه الإسلامي والقانون، وبعد ذلك تزيين خاتمة للبحث وإبراز أهم النتائج والتوصيات ؛ مما جعل البحث يحمل في طياته أسلوباً جديداً ينحو منحى التأصيل المواكب للمستجدات، كما وينطوي تحت مظلة النظرة الجديدة للربط بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في مسألة التعويض عن الأضرار وموجباته .
تهدف الدراسة الى تسليط الضوء على التعويض عن الأضرار وموجباته في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. وتسليط الضوء على الأضرار التي قد تنشأ عن خطأ الأطباء ,والتي توجب التعويض. وبيان الأضرار الموجبة للتعويض سواء مادية أم مالية أم أدبية أم معنوية. واظهار أنواع المسئولية الموجبة للتعويض ونطاقها. والكشف عن كيفية تقدير التعويض. وتسليط الضوء علي الدية والتعويض من خلال مدى التداخل بين الدية والتعويض مسالك إزالة التداخل بين الدية والتعويض. وبيان كيفية الضمان في عقود المعاوضات المالية وغير المالية والعارية والعقود الفاسدة . وتوضيح كيفية التعويض عن الأضرار البيئية. وإبراز أحكام التعويض عن تفويت الفرصة في الفقه الإسلامي والقانون.
وقد توصلت الدراسة إلي النتائج التالية :
1- بينت الدراسة أن التعويض عن الأضرار واجب ديني أقرته الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية من منطلق القاعدة الفقهية : كل من تسبب في ضرر فعليه إصلاحه ؛ مما دلل علي وجوب جبر الضرر وإزالته بأي طريقة كانت سواء كانت الأضرار مادية أو معنوية.
2- بينت الدراسة أن القانون الوضعي أقر نوعين من التعويض : عيني وتعويض بمقابل ، فالأول يلجأ إليه متي كان ذلك ممكناً وهو نادر في المسئولية التقصيرية كإصلاح السيارة المتلفة ، لكنه يقع كثيراً في الالتزامات العقدية ، والثاني ، قد يكون تعويضاً غير نقدي كما في دعاوي السب والقذف بنشر الحكم الصادر في الصحف ، وقد يكون تعويضاً نقدياً وهو الغالب في دعاوي المسئولية التقصيرية.
3- وضحت الدراسة أن التعويض المادي في الشريعة الإسلامية يرتكز علي مبدأ أساسي في ضمان الأموال المغصوبة أو التالفة وهو وجوب ردها بأعيانها عند الإمكان ، أي أنه علي الغاصب أو متلف المال أن يأتي بعين المال إذا كان ذلك ممكناً ، فإذا استهلك أو تلف أو ضاع كان عليه مثله إذا كان من المثليات.
4- وضحت الدراسة أن التعويض المعنوي في الشريعة الإسلامية يرتكز علي مبدأ أساسي في حماية حق الإنسان في الخصوصية جزاء الاعتداء علي المعاني التي يحرص الإنسان عليها كالشرف والسمعة والكرامة ، أو هو ما يترتب علي الاعتداء علي النفس أو علي طرف من أطرافها أو جرح يترتب عليه خسارة معنوية للإنسان.
5- بينت الدراسة أن هناك خلافا وقع بين القانونيين في حكم التعويض المالي عن الضرر النفسي ، وأن لكل فريق دليله ، ولكن القاسم المشترك بين تلك الأدلة هو ترضية المضرور , والتخفيف من آلامه ، وهذا يتفق مع مبادئ الأخلاق.
6- بينت الدراسة جواز المطالبة بالتعويض المالي نتيجة عجز ، أو مرض أصاب المريض من جراء الخطأ الطبي ، وما لحق المريض من خسائر، وما فاته من كسب نتيجة تحديد قدرته على الانتاج .
وضحت الدراسة أن الهدف من أخذ الدية يرجع إلى إطفاء الألم والغيظ في نفس المجني عليه وذويه فهي ترضيه لهم بشكل محدود، وفيها تعويض للآلام النفسية التي تصيب المجني عليه ، وفي حالة الحكم بالدية الشرعية على أصولها تكون مفردة ولا يجوز جمع التعويض المدني إليها.
7- بينت الدراسة أن هناك صوراً متعددة للضمان وإن تعددت أسبابه في مواضع متعددة من أبواب الفقه فقد تتداخل بعض هذه الأسباب بحيث يمكن تقسيمها إلى نوعين رئيسيين الأول العقد والثاني الفعل فضلا عن إلزام الشرع.
8- بينت الدراسة أن معظم المحاكم العليا ببعض الدول أقرت أن التعويض لا يكون إلا عن ضرر محقق وقوعه في الحال أو في المستقبل فإذا كان الضرر محتملًا غير محق الوقوع في المستقبل فإنه لا يصلح سندًا للتعويض ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تدخله في حسابها عند تقديرها له.
9- رجحت الدراسة أن التعويض عن الأضرار البيئية يشمل كل ما أصاب المضرور من خسارة وما فاته من كسب ، ويشمل التعويض أيضًا جميع الأضرار المباشرة والأضرار غير المباشرة ، سواء أكانت متوقعة أو غير متوقعة.
10- وضحت الدراسة أنه إذا كان تفويت الفرصة يصاحبها ضررين يصيبا المضرور , وكل من هذين الضررين مستقل عن الآخر , فالضرر النهائي أو الأول هو في جوهره ضرر مستقبلي ومحتمل حيث أنه لا يمكنه التنبؤ بواقعة محتملة لم تتحقق بعد ومن ثم لا ينظر إليها بعين الاعتبار، أما الضرر الوسيط ( الثاني) المترتب على تفويت الفرصة فإنه يعد ضررا محققاً يستوجب التعويض . وهو مجرد بداية للضرر النهائي .