الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أنشئت منظمة الأمم المتحدة عام 1945م على أساس رغبة الدول الأعضاء في التعايش السلمي بين الشعوب وحل الصراعات بالطرق السلمية، ومن أهم هذه الطرق: الطرق الدبلوماسية؛ لذا كَلَّفت المنظمة لجنة القانون الدولي التابعة لها بإعداد مشروع اتِّفاقية دولية للعلاقات الدبلوماسية، فأقرت بمؤتمر دولي في فيينا عام 1961م، وتلتها اتِّفاقية دولية للعلاقات القنصلية أقرت بمؤتمر دولي أيضًا في فيينا عام 1963م، وأصبحت قواعد كلٍّ منهما مُلْزِمَةً لجميع الدول الأطراف فيها وفقًا لاتِّفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م، حيث أصبحت الدول المُخِلَّة بتلك القواعد عُرْضَةً للمُساءلة القانونية ضمانًا لتعزيز وتطوير العلاقات بين الدول وجميع شعوب المعمورة حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين، عليه يمكن لنا القول: إنه ليس هناك أيُّ دولة ذات سيادة في عصرنا الحديث لا يوجد بها بعثات دبلوماسية وقنصلية أو لا تقوم بابتعاث دبلوماسيين وقناصل إلى دول أخرى، حيث أصبح ذلك السبيل هو الشريان الرئيسي في العلاقات الدولية. ولما كان المبعوث الدبلوماسي ضمن بعثته وفريق عمله يمارس دورًا من شأنه إضفاء صفة التعاون والاستقرار في العلاقات بين دولته التي يمثلها وبين الدولة المبتعث اليها، عليه فإن إقرار الدول لتشريعاتٍ داخليةٍ والتزامها بها مع ما أقرته المواثيق والاتِّفاقات والأعراف الدولية وما نصت عليه التشريعات السماوية من شأنها أن تمثل رادعًا بوجه الاعتداء على المبعوث الدبلوماسي والمسِّ بكرامته، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الأمن والاستقرار الدولي والعلاقات الدولية بين الأطراف الدولية والحد من شيوع هذه الظاهرة، وبالتالي فإن الحماية الجنائية وآلية تطبيقها على من يحاول خرقها أو المساس بها من شأنه أن يسهم في الحد من جريمة الاعتداء الجنائي على المبعوث الدبلوماسي والبعثة الدبلوماسية، الأمر الذي يحتم على الجماعة الدولية الوقوف بحزمٍ تجاه من يخرق هذه القاعدة. |