الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص منذ خلق الله تعالى الإنسان كان العدل يبقى حلم حياته، وأمل مفكريه، وجوهر شرائعه. ولئن كانت التشريعات الموضوعية هي موطن العدل بمضمونه وفحواه، فإن التشريعات الإجرائية هي بالنسبة إليه الطرق والأداة؛ ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية؛ أن تكون أداة طيّعة لعدلٍ سهل المنال مأمون الطريق، لا يحفل بالشكل ولا يلوذ به إلا مضطراً. ويهتم قانون المرافعات كقانون إجرائي ببيان الإجراءات والأوضاع، التي يلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء، والمواعيد التي يجب أن تُحترم عند اتخاذها، ويهتم كذلك ببيان الجزاء المترتب على مخالفتها وكيفية التمسك بهذا الجزاء. وتعد فكرة الجزاء الإجرائي فكرة ذات نطاق واسع ؛ إذ تجد مجالاً لإعمالها داخل كافة الهياكل أو المنظومات الإجرائية، التي يكون منها قانون المرافعات، كما أنها تلعب دوراً هاماً داخل جميع الأدوات الفنية، التي تستخدم من خلالها تلك الهياكل الإجرائية من طلبات ودفوع وأوجه دفاع. وتقتصر دراسة الدفوع بوجه عامٍ، على بحث الجزاء الذي وضعه المشرع، على مخالفة القواعد المنظمة لإجراءات المرافعات وكيفية التمسك بهذا الجزاء. فإن المدعي عندما يلجأ إلى القضاء، يجب عليه أن يتخذ الإجراءات الشكلية الصحيحة التي نص عليها قانون المرافعات، وذلك حتى تنعقد الخصومة، ويتعين عليه أن يستند إلى حق، وأن تكون له دعوى أي أن يكون المشرِّع قد أجاز له الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق الذي يدعيه، فإذا لم يستكمل هذه الشروط يكون للمدعى عليه، أن يجيب على ما يدعيه خصمه بدفعٍ، لا يتصور أن يوجه إلا للخصومة فيكون شكلياً، أو لأصل الحق الذي يدعيه خصمه فيكون موضوعياً، أو للدعوى فيكون دفعاً بعدم القبول. |