Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حقوق والتزامات شركة التأمين في القانون المصري والعراقي:
المؤلف
ساجر، احمد عصام عيسى.
هيئة الاعداد
باحث / احمد عصام عيسى ساجر
مشرف / عصـــام حنفـــي محمود
مشرف / محمدالسعيدرشدي
مناقش / سمير حامد الجمال
مشرف / عاطف محمد الفقي
الموضوع
التأمين الاجنماعي. التأمين الاجنماعي قوانين وتشريعات. التأمين علي الحياة.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
262 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - القـــانون التجـاري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 262

from 262

المستخلص

منذ أن خلق الله الإنسان واستخلفه لعمارة هذه الأرض، وهولا يكف عن التماس الأسباب التي يستشعر بها الأمن والطمأنينة على حاضره ومستقبله...
ولقد ارتبط ظهور التأمين بالرغبة بالإحساس بالأمن والأمان وهما الأمل الذي يراود الإنسان من بدء الخليقة وليس أدل على الارتباط الوثيق بين التأمين والأمان أن مصطلح التأمين مشتق من مصطلح الأمان، من هنا ولد التأمين كفكرة تعاونية، ولا ينكر أحد أن التأمين قد اشتد الطلب عليه في وقتنا الحاضر....
وبالنظر للدور الذي تقوم به شركات التأمين في الحياة المعاصرة، حيث نجد أعمالها متغلغلة في معظم الأنشطة، وبالنظر كذلك إلى الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الشركات، فإن تدخل المشرع لتنظيمها يعتبر ضرورة لا غنى عنها خاصة مع ازدياد دورها في عصر تزايدت فيه الأخطار وتنوعت، فنجد المشرع المصري على سبيل المثال قد اقر قانون الأشراف والرقابة على التامين رقم 10 لسنة 1981 والمعدل بمقتضى كل من القانون رقم91 لسنة 1995 والقانون رقم 156 لسنة 1998 والذي تعرض فيه لتنظيم عمل شركات التأمين، كذلك فعل المشرع العراقي من خلال قانون تنظيم أعمال التامين رقم 10 لسنة 2005.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البحث يستهدف في حقيقة الأمر الوصول إلي هدف عام يتحدد في ضوء معرفة ”طبيعة حقوق والتزامات شركة التأمين”
أما عن الدراسات السابقة والمرتبطة بالموضوع سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فلم يقف الباحث على دراسة متخصصة تعالج إيضاح التزامات وحقوق شركات التأمين؛ من حيث تكييفها وأحكامها على الرغم من كونها مسألة يحتاج إليها العاملون في مجال التأمين عمن سواهم، وعليه فلا غرابة أن تكون مصادر الدراسة وبخاصة جانب المسح المكتبي قليلة، مما اقتضي التعويل على بعض المصادر الثانوية.
حيث قُسمت الدراسة الحالية إلى بابين هذا فضلا عن المقدمة والخاتمة كالتالي:
الباب الأول: وهو بعنوان ”التأمين وماهيته” وقد عالج الباحث في إطار هذا الباب تعريف التأمين وبيان خصائصه ووظائفه والتنظيم التشريعي له سواء في مصر أو العراق في فصل أول، وفي فصل ثاني قام الباحث باستعراض أركان وأنواع التأمين، وفي فصل ثالث تعرض الباحث لإبرام عقد التأمين وآثاره وانتهاؤه.
أما الباب الثاني وهو بعنوان ”الرقابة على نشاط التأمين وماهية شركة التأمين وإعادة التأمين”، قام الباحث في إطار هذا الباب بدراسة جهة الرقابة على نشاط التأمين في مصر والعراق، وبيان أحكام إنشاء شركة التأمين وإعادة التأمين في فصل أول، وفي فصل ثاني قام الباحث بتوضيح الواجبات المفروضة على شركة التأمين سواء الوطنية منها أم الأجنبية في مصر والعراق، ثم استعرض الباحث أهم الحقوق المعطاة لشركة التأمين بمقتضى القوانين واللوائح في مصر والعراق.
بالنسبة لنتائج الدراسة كانت كالتالي:
 تعتبر مصر من أقدم الدول اعتمادا للتأمين، وقد كان التنظيم التشريعي للتأمين في مصر مقصورا على التأمين البحري، ولما صدر القانون المدني المصري الحالي، نظم عقد التأمين في المواد من (747: 753) ثم عرض لأحكام التأمين على الحياة (في المواد من 754: 765)، ثم لأحكام التأمين من الحريق في المواد من (766: 771)، وقد صدر القانون (رقم10 لسنة 1981) بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
 يعتبر سوق التأمين في العراق من الأسواق القديمة بعد السوق المصري، وإن كان قد بدأ بإدارة أجنبية بحتة، حيث كان يدار من قبل شركات أو فروع أو وكلاء شركات انجليزية أو إيطالية أو هندية أو شركات تأمين من الدول العربية الشقيقة ومن جنسيات مختلفة، ولقد صدر القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وعالج الفصل الثالث من الباب الرابع عقد التأمين في أربعة وعشرين مادة، وصدر كذلك القانون رقم 10 لسنة 2005 بشأن تنظيم أعمال التأمين في العراق.
 انشئي المشرع المصري الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ الصادر أو لمارس ٢٠٠٩، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات.
 تعرف الشركة بأنها: ”عقد بمقتضاه يتفق اثنان أو أكثر على وضع شيء بالاشتراك بينهم بقصد قسمة الأرباح التي تنش أعنه بينهم”، والشركة باعتبارها عقد فأنه يجب أن يتوافر فيه الأركان العامة اللازمة لصحة العقود، ونعني بذلك، الرضاء والأهلية والمحل والسبب، كذلك يشترط لصحة العقد، إلى جانب توافر بعض الشروط الشكلية (لزوم الكتابة – الشهر).
 تعتبر شركات التأمين المساهمة أنسب الأشكال القانونية لمزاولة نشاط التأمين وتصرح بإقامتها جميع دول العالم لأنها تتميز بضخامة رؤوس أموالها من ناحية واستمرارية المشروع من ناحية أخرى، ويشترط القانون المصري أن تتخذ شركة التأمين أو إعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها عن 30 مليون جنيه مصري ولا يقل المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ، ويشترط أن تكون أسهم اسمية ومملوكة دائما لأشخاص طبيعيين متمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أو لأشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل للمصريين،
وفي القانون العراقي لا يجوز مزاولة أعمال التامين في العراق إلا من: (1) الشركات العراقية العامة. (2) الشركات العراقية المساهمة الخاصة أو المختلطة. (3) فروع شركات التأمين الأجنبية المسجلة في العراق. (4) كيانات تامين التكافل أو إعادة التكافل.(5) مؤمن أو معيد تامين أخر يعتبره رئيس الديوان مؤهلا وذو قدرة مالية شرط التزامه بأحكام هذا القانون.
 هناك عدة التزامات فرضها القانون على شركة التأمين الوطنية والأجنبية ومن أهم هذه الالتزامات: التزامها بإعادة التأمين، ومراعاة الالتزامات المالية المفروضة عليها، كما تلتزم الشركة بتدقيق الحسابات وتقديم المعلومات، وتلتزم كذلك بتطبيق الحد الأقصى من التدابير والإجراءات الأمنية لرقابة عمليات التأمين وحمايتها (مكافحة غسيل الأموال)، توافر شروط ومؤهلات في العاملين لديها
 لشركة التأمين حقوقا ذكرتها القوانين المقارنة، ومن أهم هذه الحقوق، حق شركة التأمين في الاندماج، وحقها في تحويل وثائق التأمين، وحقها كذلك في تملك شركة تأمين أخرى.
وبالنسبة لأهم التوصيات:
 إعادة النظر في قانون التأمين المصري والعراقي وتنظيمهما عن طريق لجنة متخصصة من أساتذة القانون والمتخصصين في التأمين والقضاة لتحديد مقدار التعويضات التي يستحقها المتضرر والخروج بقانون جديد متوازي ومتكامل يجد فيه الباحث مرجعا لكافة المسائل والأحكام مع مراعاة مصالح الأطراف ومصلحة المتضرر.
 ضرورة العمل على الاستفادة من التطورات التكنولوجية واستخدام كافة الوسائل التكنولوجية في تحسين الخدمات التأمينية وتبسيطها.
 يجب على شركات التأمين حماية معلومات العملاء المالية والتأمينية والشخصية وعدم استخدامها إلا لأغراض مهنية محددة ونظامية وبموافقة العميل.