Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية القانونية للمستهلك ضد حوادث سير المركبات الآلية في ظل قانون التأمين الإجباري 72 لسنة 2007 /
المؤلف
أحمد، أحمد إسماعيل عبد الرازق.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد إسماعيل عبد الرازق أحمد
.
مشرف / محمد عبد الظاهر حسين
.
مناقش / أحمد محمود سعد
.
مناقش / مصطفى أحمد أبو عمرو
.
الموضوع
حماية المستهلك.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
511 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 508

from 508

المستخلص

تختص هذه الدراسة بحماية المستهلك المضرور من حوادث المركبات الآلية بصفة عامة، والسيارات بصفة خاصة التي أصبحت من ضروريات الحياة؛ وذلك لكثرة ضحايا هذه الحوادث في الآونة الأخيرة، نتيجة التطور الاجتماعي والعلمي، ومن أجل حماية المضرور ومالك المركبة ألزم المشرع مالك المركبة، أو من يقوم مقامة قانونًا بإجراء التأمين الإجباري على المركبة، حيث أنه يرفع عن المؤمن له عبء الضرر مقابل دفع مبلغ مالي لشركة التأمين؛ على أن تتحمل شركة التأمين دفع مبلغ التأمين للمضرور أو ورثته من الحادث المروري طبقًا لقواعد قانون 72/2007 بشأن التأمين الإجباري.
لذلك كان لابد من بحث القواعد القانونية التي تخص حماية المضرور؛ وبيان الأحكام العامة التي نص عليها القانون سالف الذكر، وتوضيح شروط استحقاق المضرور مبلغ التأمين من شركة التأمين المؤمن لديها على المركبة المتسببة في الحادث لتعويض المضرور عن الأضرار التي لحقت به، وذلك عن طريق التسوية الودية أو اللجوء إلى القضاء عن طريق الدعوى المباشرة في ضوء الأحكام التي أوردها هذا القانون، مع مراعاة الأحكام العامة بخصوص المسئولية المدنية بصفة عامة.
ولهذه الغاية تم تقسيم هذه الرسالة إلى فصل تمهيدي وبابين، وتناولت في الفصل التمهيدي توضيح مفهوم المستهلك، ومدى فاعلية التأمين الإجباري له، والضوابط القانونية لاكتساب صفة المستهلك والحماية القانونية له في التشريعات المختلفة، ثم بيان مفهوم التأمين الإجباري ونشأته وقواعده، وبيان ضوابط استحقاق المضرور مبلغ التأمين ونطاق تطبيقه من ناحية الملتزمين بالتأمين الإجباري والمستفيدين منه ومن ناحية نوع المركبة.
أما الباب الأول؛ فقد أنصب البحث فيه على النظام القانوني لحقوق المستهلك المضرور في ظل قانون 72 لسنة 2007 وتم تقسيمه إلى فصلين.
الفصل الأول: يتحدث الباحث فيه عن الأخطار والمسئولية المدنية في قانون 72 لسنة 2007، وقد وضحت أن التأمين الإجباري يغطي المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية سواء كان المضرور راكبًا أم من الغير، وأن التأمين الإجباري يغطي الأخطار التي تنجم عن هذه الحوادث؛ وذلك إذا كان الحادث بسبب اشتراك المركبة الآلية، وكانت هي السبب المنتج والفعال في إحداث الضرر، والتأمين الإجباري يقوم علي الاعتبار العيني وليس الاعتبار الشخصي ولذلك فهو يغطي الأضرار الجسدية والوفاة التي تحدث للأشخاص والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير.
إن المشرع أوجب التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، سواء كانت عقدية أم تقصيرية سواء كان المضرور من الحادث متعاقدًا أم من الغير، إن فكرة المسئولية المدنية تقوم على أساس إخلال الشخص بالتزام قانوني أو تعاقدي، وهو الالتزام بعدم الأضرار بالغير مع إدراكه لهذا الإخلال، ولذلك تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين إلى المستحق أو ورثته طبقًا لنص المادة الثامنة من القانون سالف الذكر، ويحق للمضرور أو ورثته الرجوع على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التأمين طبقًا لنص المادة التاسعة من ذات القانون.
وقد تختلف ملكية المركبة المتسببة في الحادث، فقد تكون ملكية كاملة عندما تكون السيطرة لمالكها وقد تكون ملكية ناقصة عندما يكون مالك المركبة صاحب حق انتفاع وفي كلتا الحالتين يكون المالك مسئول عن المركبة مسئولية كاملة، ولكن في بعض الأحيان يكون الناقل هو شخص آخر غير المؤمن له – مالك السيارة – فقد يكون مستأجرًا أو غاصبًا أو سارقًا، أو تابعًا للمؤمن له ومع ذلك يلتزم المؤمن بتغطية آثار المسئولية المدنية لقائد هذه المركبة التي وقع منها الحادث.
وفي الفصل الثاني تم توضيح آثار التأمين الإجباري في المسئولية المدنية عن حوادث المركبات الآلية، عن طريق بيان العلاقات القانونية التي تنشأ بين المؤمن والمؤمن له والمضرور، ويقع على المؤمن له والمؤمن التزامات، ويكون للمضرور الحق في الحصول على مبلغ التأمين من المؤمن بالرغم أنه ليس طرفًا في عقد التأمين الإجباري، ولكنه يكون طرفًا في عقد النقل ولذلك إذا كان تربطه بالمؤمن له رابطة عقدية عن طريق عقد النقل فإنه يستند إلى هذا العقد في الحصول على حقوقه من المتسبب في الحادث، وفي حالة عدم إثبات العلاقة العقدية يكون له الحق في الاستناد إلى مسئولية حارس الأشياء أو مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة.
أما الباب الثاني؛ لقد ركزت بحثي في هذا الباب على مظاهر الحماية التأمينية ذات الطابع الخاص في قانون 72 لسنة 2007، وكان ذلك عن طريق تقسيمه إلى فصلين هما:
الفصل الأول: دعاوي التأمين الإجباري لحماية المستهلك والمؤمن له، وفيه تطرقت للدعوى المباشرة التي يلجأ إليها المستحق أو ورثته من الحادث المروري في حالة عدم الاتفاق مع شركة التأمين أو الصندوق الحكومي على التسوية الودية بينهما، وهي دعوى إلزام شركة التأمين أو الصندوق الحكومي بدفع مبلغ التأمين المحدد بعد أن أصبحت المحاكم ليس لها سلطة تقدير المبلغ، وبصرف النظر عن المسمى الذي يسبغه الخصوم عليها، ولكن المطالبة بهذا الحق يتطلب شروط معينة لاستحقاق مبلغ التأمين وهي وقوع حادث من مركبه آلية، وأن تكون المركبة مرتكبة الحادث مؤمنًا عليها تأمينًا إجباريًا، وأن يقع الحادث في نطاق إقليم الدولة المسجلة المركبة لديها، ولابد أن يترتب عن هذا الحادث أضرارًا للغير، وأيضًا يحق للمؤمن – شركة التأمين – الرجوع على المؤمن له بما أداه للمضرور في حالات معينة، وأيضًا يحق له الرجوع على الغير- المسئول عن الحادث – باعتباره أنه السبب في تحقق الخطر المؤمن منه، وبالتالي التزامه بدفع مبلغ التأمين، ويكون رجوع شركة التأمين في حالات معينة، وهي حالة إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية، أو استعمال المركبة استعمالاً خاطئًا، أو إذا ثبت وقوع الحادث عمدًا من جانب المؤمن له أو إذا كان قائد السيارة يقود المركبة دون الحصول على رخصة قيادة لنوع السيارة، أو قيادة المركبة وقت وقوع الحادث، وهو في غير حالته الطبيعة بسبب السكر أو تناول المخدرات، ويكون لشركة التأمين في مواجهة المضرور دفوعًا جائزة؛ وذلك لأن الدعوى المباشرة مصدرها القانون وليس عقد التأمين، ولا يجوز لها مواجهة المضرور بكل الدفوع الناشئة عن عقد التأمين.
أما الفصل الثاني؛ لقد تطرقت في هذا الفصل إلى التغطية التأمينية الإجبارية للمستهلك المضرور في مجال التأمين الإجباري وذلك عن طريق بيان الضمانات القانونية التي منحها المشرع للمضرور من حادث المركبات الآلية في ظل
قانون 72 لسنة 2007، مثل إنشاء الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن هذه الحوادث في حالات معينة وهي حالة عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وحوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، وحالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا، والحالات التي يصدر بها من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ومن الضمانات الممنوحة من المشرع للمضرور أيضًا حق المضرور في الجمع بين التأمين الإجباري والاختياري والتضامن بين شركات التأمين في أداء مبلغ التأمين الإجباري للمضرور، وعدم جواز إنهاء عقد التأمين أثناء سريانه، والعقوبات الواردة في المادة (21) من هذا القانون.
وقد وضحت أن المشرع أوجب على شركة التأمين أن تقوم بصرف مبلغ التأمين للمضرور عن طريق التسوية الودية بينهما في خلال مدة شهر من تاريخ وقوع الحادث أو عن طريق اللجوء إلى القضاء عن طريق الدعوى المباشرة التي يرفعها المضرور ضد المؤمن، وأن هذه الدعوى تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة (752) مدني مصري وبذلك يكون المشرع قد أضفى حماية قوية للمضرور في مواجهة شركة التأمين.