الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يقوم الإثبات الضريبي على أساس فكرة ذاتية قوانين الضرائب على الدخل، والمنازعات التي تترتب على تطبيقها والتي تنشأ بدورها بين طرفين غير متكافئين وهما الإدارة الضريبية بوصفها سلطة عامة تستخدم سلطاتها لإقتضاء حقها في مواجهة الممول، الأمر الذي يجعلها دائماً في مركز المدعى عليه، وهو المركز الأيسر في الدعوى الضريبية، وبالتالي سيكون الممول الضرف الأضعف في المنازعات الضريبية في مركز المدعي والذي يكون خالياً من أي إمتيازات، ويتحمل عبء الإثبات طبقاً للقواعد العامة والتي تقضي بأن يقع عبء الإثبات على المدعي الأمر الذي أثار الخلاف بين الفقة حول من يتحمل عبء الإثبات في المنازعات الضريبية ومن ثم تدخل المشرع لحل الخلاف وذلك بأن خرج عن القواعد العامة وقام بتوزيع هذا العبء بين الإدارة الضريبية والممول لأجل تقريب المراكز القانونية المتفاوتة بينهما، ومن ثم يأتي دور القاضي الضريبي في إبتكار الحلول المناسبة للحالات التي إلتزم فيها المشرع الصمت، ولأجل قيام القاضي الضريبي بهذا الدور إعتنق مذهب الإثبات الحر الذي أعطى له حرية واسعة في إختيار الدليل وتقدير حجية الأدلة التي يبني على أساسها حكمه. ومراعاة لذاتية الإثبات الضريبي يتم الإستعانة بوسائل الإثبات المستمدة من نصوص القوانين الضريبية وذلك لقدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات قاعدة العدالة الضريبية واليقين من جهة وضمان حصيلة الضريبة من جهه أخرى، وفي الحالات التي يسمح فيها بالإستعانة بوسائل الإثبات العامة المنصوص عليها بالقانون رقم 25 لسنة 1968 في المنازعات الضريبية فلا يتم تطبيقها إلا في الحالات التي تتلائم فيها وسائل الإثبات العامة مع طبيعة المنازعات الضريبية التي تحكمها عمليات محاسبية تثبت في الأصل بالكتابة، وقد إعترف المشرع الضريبي ضمن قواعده بوسائل الإثبات الإلكترونية كأدلة إثبات كاملة وذلك إذا توافرت فيها الشروط التقنية اللازم توافرها للإعتداد بها كدليل إلكتروني وذلك تيسيراً على الممولين والإدارة الضريبية في إستخدام تكنولوجيا المعلومات. |