Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الأنشطة المصرفية الحديثة للبنوك الشاملة:
المؤلف
عبد القادر، محمد نبيل عباس.
هيئة الاعداد
باحث / محمد نبيل عباس عبد القادر
مشرف / خالد سعد زغلول
مشرف / الشحات منصور
مناقش / محمد منصور حسن حمزة
مناقش / عصام حسنى محمد عبدالحليم
الموضوع
البنوك الاسلامية.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
561 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - الإقتصاد والماليه
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

أفرزت التطورات والمستجدات العالمية المعاصرة؛ والتى شهدتها البيئة المصرفية الحديثة تحديات كبيرة جداً، والتى أدت إلى تبنى فكرة وفلسفة العمل المصرفى الشامل، ومن ثم الإتجاه نحو إنشاء البنوك الشاملة؛ بدافع التحرر من القيود التشريعية والتنظيمية، بحيث تمارس أعمالها على المستويين المحلى والدولى، ولا تحدها فى ذلك الحدود الجغرافية، فزادت حدة المنافسة فى مجال تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، سواء فيما بين المؤسسات المصرفية أو فيما بينها وبين المؤسسات المالية الغير مصرفية، وقد ساهمت الهندسة المالية فى إبتكار أدوات ومنتجات مالية جديدة لم تكن موجودة من قبل، كتقنية التوريق والمشتقات المالية وظهور صناديق الإستثمار، فأصبحت البنوك الشاملة تتعامل بتلك الأدوات المالية المستحدثة، وتقدمها لجمهور المتعاملين سواء من عملاء أو مستثمرين، وقد ساهمت الثورة التكنولوجية الهائلة فى مجال تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات؛ فى ظهور الأعمال المصرفية الإلكترونية، فأصبحت البنوك الشاملة تقدم خدمات الصرف الإلكترونى للنقود ،مما جعل تلك النوعية من البنوك واقع ملموس، وصورة حديثة للبنوك ذات الخدمات المتكاملة، والتى تجمع بين العمل المصرفى التقليدى من ناحية، وتؤدى الخدمات المتكاملة للجمهور، أو تمارس العمل المصرفى الشامل من ناحية أخرى، ومن ثم يتسم نشاطها بالتنويع الذى يجمع بين المتناقضين، وهما تعظيم الأرباح من ناحية، وخفض المخاطر إلى أقل قدر ممكن من ناحية أخرى وعلى ذلك إنتشر هذا النوع من البنوك.
ويعد التوريق أحد أهم الأنشطة المصرفية الحديثة للبنوك الشاملة، كأحد مبتكرات الهندسة المالية التى ساهمت فى زيادة حجم التعاملات، والأصول المالية المتداولة فى الأسواق المالية، فهو عبارة عن ميكانيزم مالى تستطيع بموجبه البنوك؛ سحب جزء من أصولها المالية الغير قابلة للتداول من ميزانيتها، والتنازل عنها لمؤسسة مالية منشأة لهذا الغرض تسمى مؤسسة التوريق(spv)، وتقوم بتحويل تلك الأصول إلى أوراق مالية يتم تداولها فى الأسواق المالية؛ بهدف توزيع المخاطر المرتبطة بتلك الأصول بشكل متساوى على كافة المتعاملين؛ لتجنب الوقوع فى الأزمات المالية، وبالتالى تلعب تلك التقنية دوراً هاماً فى تدعيم نشاط البنوك وتسريع وتيرة عملها، حيث تعد آلية للتمويل وتحويل المخاطر.
وتوجد مخاطر تؤثر سلباً على حسن سير عملية التوريق، بحيث تؤدى إلى عدم تحقيق النتائج المرجوة منها، والأمر يتعلق خاصة بمخاطر الإئتمان، حيث يعد الإئتمان القاعدة التى تقوم عليها عملية التوريق، لذا يتعين على البنك تحرى الحذر والحيطة فى منح القروض، والعمل على التأكد من ملائة طالب القرض وقدرته على السداد وصحة الضمانات المقدمة منه، وأن يتم العمل دائما على عدم التنازل عن القروض المشكوك فى تحصيلها، والإعتماد على وكالات التقييم المعتمدة فى تقييم القروض المرشحة لأن تكون محلاً للتوريق.
وكثرة الفوائد التى يحققها التوريق للبنوك والمؤسسات المالية بشكل خاص وللأسواق المالية بشكل عام؛ لم تجعله بمنأى عن الإنتقاد، حيث أثبت الواقع العملى أن التوريق يتضمن مخاطر كبيرة جداً من شأنها تدمير النظام المالي العالمي بأكمله، وخير دليل على ذلك هو وقوع الأزمة المالية العالمية عام 2008، والذى عد التوريق أحد الأسباب الرئيسية فى حدوثها، والتى أثرت على مختلف القطاعات الإقتصادية العالمية؛ مما تسبب فى إحداث أزمة نظامية، حيث توسعت البنوك خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية فى منح القروض على حساب قواعد الحيطة والحذر، وإنطلاقا من أن آلية التوريق تسمح بنقل المخاطر من المؤسسة المانحة للإئتمان إلى جمهور المستثمرين فى الأوراق المالية الناتجة عن القروض المورقة؛ مما أدى إلى تحملهم مخاطر غير مدروسة العواقب مع غياب الشفافية اللازمة، الأمر الذى أدى إلى حدوث إختلال فى النظام المالى، لتكون البنوك أول من يتحمل عواقبه، وتـأكدت المخاطر البالغة لتقنية التوريق عقب حدوث الأزمة المالية العالمية عام 2008، إلا أن الشريعة الإسلامية الغراء كانت سباقة فى الحكم على هذا النوع من المعاملات، وذلك بالتقرير بحرمته شرعاً بجميع صورة؛ لدخوله فى باب بيع الدين بالنقد لغير من عليه الدين، والذى أجمع جمهور الفقهاء علي كونه حراماً شرعا؛ً لإنطوائه على الغرر والربا المنهى عنهما فى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وتعد صناديق الإستثمار أحد الأنشطة الإستثمارية التى تمارسها البنوك الشاملة، كوسيلة من وسائل تعبئة الموارد المالية من السوق، وتوجهيها لمجالات إستثمارية معينة، حيث تعد الصناديق الإستثمارية أوعية إستثمار جذابة؛ لما تقدمه من مزايا عديدة لجمهور المستثمرين، وأهمها المساهمة برأس مال صغير فى مشروعات ضخمة، فضلاً عن تنويع مجالات الإستثمار، مما يؤدى إلى خفض المخاطر وتوافر إمكانية التسييل فى أى وقت، فتتحقق بذلك أهداف المستثمرين وأصحاب الأموال على إختلاف أنواعهم وإختلاف إحتياجاتهم، وتحقق على مستوى الإقتصاد القومى أهداف عديدة، يتمثل أهمها فى تنشيط حركة أسواق المال، وحماية المدخرات القومية ومنع تسريبها للإستثمار فى الخارج، وتعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو تمويل المشروعات المختلفة لخدمة الإقتصاد القومى، ومن ثم إكتسبت صناديق الإستثمار أهمية كبرى على المستويين المحلى والعالمى، ولا تقتصر أهمية صناديق الإستثمار المنشأة بمعرفة البنوك الشاملة على الإستفادة بما تتميز به الإدارة المحترفة من مهارات، وتقليل المخاطر، وتلبية رغبات وأهداف المستثمرين، وتحقيق عائد متميز، بل تمتد للعمل الدائب لضمان المحافظة على السمات المميزة للصندوق، خاصة من حيث العوائد والمخاطر، إلى جانب إدارة حساب العميل من كافة جوانبه.
ويتميز الصندوق الإستثمارى بقيامه بتوظيف مهارات عالية من المتخصصين ذوى الخبرات الطويلة، والقدرات المتميزة فى مجال إدارة الأموال نظراً للحجم الكبير للصندوق، وهذا المستوى المتميز من الإدارة ليس بمقدور صغار المدخرين الحصول عليه إلا من خلال الصناديق الإستثمارية، والتى تعبئ مدخراتهم الصغيرة حتى تصبح ذات حجم كبير، فضلاً عما توفره صناديق الإستثمار من ميزة؛ تتمثل فى أحقية المستثمر فى الإنتقال بإستثماراته من صندوق لآخر مقابل رسوم ضئيلة؛ مما يحقق خدمة متميزة للمستثمرين الذين تتغير أهدافهم الإستثمارية من وقت لآخر، وتتماثل صناديق الإستثمار الإسلامية مع صناديق الإستثمار التى تنشئها البنوك والمؤسسات المالية التقليدية، من حيث الهيكل التمويلى لها، ويرتكز الخلاف بينهما فى الوجهة التى تستخدم فيها الموارد المالية لصناديق الإستثمار، فينحصر نشاط صناديق الإستثمار التقليدية بنوعيها المفتوحة والمغلقة فى تكوين وإقتناء محفظة متنوعة من الأوراق المالية المتداولة، سواء فى أسواق النقد أو أسواق رأس المال، وهو إستثمار غير مباشر يقتصر على شراء وبيع الأوراق المالية، والإستفادة من أرباحها السنوية المعتادة أو المتوقعة، وعلى العكس من ذلك تستخدم صناديق الإستثمار الإسلامية مواردها فى إستثمارات حقيقية، وفى عمليات مباشرة مبنية على عقد المضاربة الشرعية، ومجالات الإستثمار المالى الأخرى.
وكان للشريعة موقفاً حيال الأوراق المالية التى تتعامل فيها صناديق الإستثمار المنشأة بمعرفة البنوك الشاملة أو المؤسسات المالية، حيث وجد أن معظمها لا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ لإشتمالها على فوائد ربوية، كالأسهم الممتازة والسندات وشهادات الإيداع المصرفية القابلة للتداول وأذونات الخزانة وغيرها، ومن ثم فلا يجوز إقتناؤها، فيما عدا الأسهم العادية التى تصدرها شركات تمارس نشاطها الإستثمارى فى أنشطة مباحة تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
وكان للتطور الهائل فى مجال تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات؛ أثر بالغ الأهمية فى ظهور آلية الصرف الإلكترونى للنقود، كأحد الأنشطة المصرفية الهامة والحديثة التى تقدمها البنوك الشاملة لعملائها، والذى أصبح من أشهر صور المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، وحاز على قبول عام من جميع أفراد المجتمع، وقد ساهم فى نمو تلك الآلية المصرفية الحديثة إزدهار التجارة الإلكترونية وتناميها، والتى لا تكترث بأى حال بالحدود الجغرافية للدولة، وبالتالى أصبح عن طريق فكرة النقود الإلكترونية يتم سداد جميع الإلتزامات المالية، وذلك فى لحظة واحدة من حساب لآخر دون إستخدام الطرق المصرفية التقليدية، ودون وجود مادى لعملية الصرف التقليدية للنقود، وتعرف النقود الإلكترونية بأنها مخزون إلكترونى لقيمة نقدية على وسيلة إلكترونية، وغير مرتبطة بحساب بنكى، مدفوعة مقدماً، وتستخدم كأداة للوفاء بالإلتزامات، وتلقى قبول واسع من غير من قام بإصدارها، وعدت النقود الإلكترونية أحدث وسائل الصرف الإلكترونى للنقود، والذى يعرف بأنه إستخدام طرق الإتصالات الإلكترونية الحديثة فى مبادلة العملات بعضها ببعض، إذاً لكى يعد الصرف إلكترونياً؛ فلابد وأن يعتمد على إحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة، وتتعدد تلك الوسائل الإلكترونية التى يمكن من خلالها إجراء صرفاً إلكترونياً للنقود، فمنها وسائل إلكترونية مطوره، كالكمبيالة الإلكترونية والشيك الإلكترونى والسند الأذنى الإلكترونى، ويوجد منها وسائل إلكترونية حديثة، كبطاقة الشيكات وبطاقات الإنترنت والبطاقات البنكية بأنواعها المختلفة، كما أمكن تصور إجراء عمليات الصرف عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة سواء تلك التي تنقل اللفظ أو تنقل المكتوب.
وإنطلاقاً من قاعدة جلب المنافع ودرء المفاسد وإجتناب الحرام، كان للشريعة الإسلامية السبق كعادتها فى الحكم على هذا النوع من المعاملات المالية المصرفية المعاصرة، فوضعت للصرف شروطاً وضوابط لابد من مراعاتها حتى يعد الصرف الإلكترونى للنقود مباحاً وغير محظور شرعاً، تمثلت تلك الضوابط فى ضرورة التقابض الفعلى في مجلس العقد، وما يقوم مقامة من القبض الحكمى، فضلاً عن خلو عقد الصرف من شرط الأجل ومن خيار الشرط، مضافاً لذلك التماثل عند إتحاد الجنس، وأنه من الممكن تصور تحقق تلك الشروط إبان إستخدام الوسائل الإلكترونية المختلفة فى عملية الصرف، وكان للشريعة حكمها القاطع فى إباحة إستخدام البطاقات البنكية المغطاة بمختلف أنواعها فى أعمال الصرف، مع حظر إستخدام البطاقات البنكية الغير مغطاة، ويترتب على الإخلال بالضوابط والشروط الشرعية للصرف بطلانه؛ لتحقيق الربا بنوعية سواء ربا الفضل أو ربا النسيئة أو كلاهما معاً.
وأدى توسع حجم النشاط فى الأسواق المالية وتعدد المنتجات المتداولة؛ إلى كبر حجم المخاطر الناجمة عن التحرر المالى الذى إتسمت به البنوك، فدعت تلك الضرورة إلى إبتكار وسائل جديدة لمواجهة تلك المخاطر، فإبتكرت الهندسة المالية أداة مالية جديدة أطلق عليها المشتقات المالية، والتى تعرف بأنها عقود مالية تستمد قيمتها من قيمة الأصول محل العقد، والتى قد تكون أسهم أو سندات أو عملات أجنبية، ولا تعد بذاتها أصولاً مالية أو عينية، وإنما هى عقود ترتب إلتزامات على أطرافها، وتحقق مكاسب أو خسائر إعتماداً على الأصل محل العقد، وتجاوزت المشتقات المالية الهدف من إنشائها وإبتكارها، وهو مواجهة وإدارة المخاطر المختلفة؛ ليتم التوسع فى إستخدامها فى أغراض مختلفة، وذلك بدافع السعى نحو تحقيق الأرباح، فإستخدمت فى أعمال المضاربة، وللتحوط من التغيرات الغير متوقعة وغير المرغوب فيها للعقود المختلفة، فضلاً عن إستخدامها فى أعمال المراجحة بهدف تحقيق أرباح ثابتة ومعدومة المخاطر، فظهرت وتجلت أهميتها كأداة لإستكشاف السعر المتوقع فى السوق الحاضر، وكذا لتيسير وتنشيط التعامل على الأصول محل العقد، لما تتميز به من تدنى تكلفة التعامل بها، فوفرت بالتالى فرص أفضل للتدفقات النقدية، وسهلت عملية تنفيذ الإستراتيجيات الإستثمارية، فظهرت بالتالى أسواق خاصة بها ليتم تداول عقودها وتسوية معاملتها، سواء كانت تلك الأسواق منظمة أى أسواق رسمية تخضع للرقابة من قبل السلطات المختصة، أم أسواق غير منظمة لا تخضع لأى رقابة، حيث تتم التعاملات فيها ببيوت السمسرة، وتتنوع المشتقات المالية التى يتم تداولها فى الأسواق المالية، إلا أن أشهر أنواعها تداولاً هى العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الإختيار وعقود المبادلات، وتعرف العقود الآجلة بأنها إتفاق تعاقدى، يحدث بين طرفان أحدهما بائع والآخر مشترى فى الوقت الحاضر، ويتم بموجبة التراضى على تبادل أصل معين مقابل نقد محدد، وذلك فى تاريخ آجل، لكن بسعر يحدد وقت التعاقد، ولا تختلف العقود المستقبلية عن العقود الآجلة سوى فى كونها عقود معيارية منظمة فقط، ويتم تداولها فى الأسواق المنظمة، وإعتبرت تطور وإمتداد طبيعى للعقود الآجلة، وتعددت أنواعها وأشكالها، وتعرف عقود الإختيار بأنها؛ إتفاق تعاقدى للتعامل فى تاريخ وبسعر محددين فى العقد، ولكن التنفيذ مرهون برغبة المشترى في إتمام العقد، وتلك الرغبة فى التعامل لن تتحقق؛ إلا فى حالة تحقق مصلحة للمشترى من العقد، أى إذا كانت تقلبات الأسعار إرتفاعاً أو إنخفاضاً للشىء محل العقد فى صالحة.