Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المركز القانوني للعاملين في دور العبادة :
المؤلف
فهمي، جورج سامي نقولا.
هيئة الاعداد
باحث / جورج سامي نقولا فهمي
مشرف / حمدي عبد الرحمن أحمد
مشرف / رمضان محمد بطيخ
مناقش / داود عبد الرازق داود الباز
الموضوع
القانون العام.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
899ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
26/9/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 550

from 550

المستخلص

الملخص
نادت جميع الدساتير المصرية وأغلب الدساتير العربية والأوربية بحرية العبادة وإقامة الشعائر الدينية، كما نادت الشريعة الإسلامية باحترام شرائع الديانات الأخرى. ونظرا لمكانة دور العبادة في المجتمع وأهميتها بالنسبة للفرد كان لابد من وضع قواعد قانونية تنظم عملية بناء دور العبادة لاسيما الكنيسة وهو ما كان مثار جدل واسع لدى الرأي العام الداخلي، ولدى رؤساء الطوائف الدينية والمهتمين بالشأن الكنسي، إلى أن صدر قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016 تفعيلا لنص المادة 235 من دستور جمهورية مصر العربية 2014. وقد تضمن قواعد قانونية أيدها رجال الدين وبعض العلمانيين في الكنيسة وانتقدها البعض الآخر.
تخضع كل الكنائس البروتستانتية في مصر لرئاسة الطائفة الإنجيلية ويوجد 17 مذهبا أو كنيسة مقسمة إلى كنائس مصلحة وهي: الكنيسة الإنجيلية المشيخية ”سنودس النيل الإنجيلي” والكنيسة الأسقفية، وكنيسة الرسالة الهولندية، وكنيسة الأرمن الإنجيلية المستقلة..... وكنائس الإصلاح وهي: كنيسة نهضة القداسة، وكنيسة المثال المسيحي،وكنيسة الإيمان، كنيسة الله......وكنائس الأخوة وهما: كنيسة الأخوة البلاميث، وكنيسة الأخوة المرحبين.......والكنائس الرسولية وهي: الكنيسة الرسولية، وكنيسة النعمة الرسولية، وكنيسة المسيح، والكنيسة الخمسينية والكنيسة المعمدانية، وكنيسة الكرازة بالإنجيل، وكنيسة النعمة. وهؤلاء كلهم لا يشملهم طائفتي الأدفنتست (السبتيين ) ولا شهود يهوه.
تشمل دور العبادة الإسلامية المساجد والزوايا والأضرحة، بينما دور العبادة المسيحية هي الكنائس و الأديرة ” أديرة الراهبات – و أديرة الرهبان ”.وعُمر الكنيسة القبطية الآن أكثر من تسعة عشر قرنا من الزمان.
جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن تتولى الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد سواء صدر بوقفها إشهاد أم لم يصدر آيا كان تاريخ إنشاء المسجد سواء كان قائما في تاريخ العمل بالقانون رقم 272 لسنة 1959 وما يقام معها بعد ذلك. وأساس ذلك هو أن المسجد متى أقيم وأذن للناس فيه بالصلاة يخرج من ملكية العباد إلى ملكية الله سبحانه وتعالى ويقوم بالإشراف عليه الحاكم الشرعي للبلاد، يهدف ذلك إلى تحقيق رسالة الدولة في دعم التوجيه الديني في البلاد على وجه محكم وتأكيد مسئولياتها في التعليم والإرشاد وما يتطلبه ذلك من وضع سياسة عامة لجميع المساجد والزوايا في المدن والقرى بما يحفظ للتوجيه الديني أثره ويبقي للمساجد الثقة في رسالتها.
ولم يستقر الفقه والقضاء الإداري في مصر على الطبيعة القانونية لدور العبادة المسيحية في مصر فذهب قضاء المحكمة الإدارية العليا ومن قبله القضاء الإداري إلى أن بطريركية الأقباط الأرثوذكس والكنيسة الإنجيلية شخص من أشخاص القانون العام تتولى إدارة مرفق عام من مرافق الدولة مستعينة في ذلك بقسط من اختصاصات السلطة العامة وتكون الهيئات المتفرعة عنها هيئات إدارية وسايره في ذلك جانب من الفقه.
إلا أن قضاء مجلس الدولة غاير هذا الاتجاه في كثير من أحكامه، وعجز أيضا عن تحديد الطبيعة القانونية لدور العبادة المسيحية فذهب تارة إلى أن البطريركية هيئة دينية ثم غاير هذا الرأي بقوله إن الكنيسة ليست هيئة من تلك الهيئات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
تدير المذاهب المسيحية كنائسها عن طريق مجلس خاص منوط به إدارة الطائفة ماليا وإداريا برئاسة رئيس الطائفة محدد فيه اختصاصاته وواجباته وتشكيله وكيفية اختياره.
أما عن العقوبة الكنسية فهي تعتبر جزاء روحيا يعنى التأديب والتهذيب وتوقع بهدف خلاص نفس الإنسان بالتوبة عن ما اقترفه من جرم بتقويم المخطئ حتى تمكن التائب من عدم العودة إلى الخطية. وهى تختلف بذلك عن العقوبات التأديبية في التشريع الوضعي والتي الغرض منها الردع و الزجر لمرتكب الجريمة.
تدرجت العقوبات الكنسية فكانت قليلة في قوانين الرسل ونادرة في قوانين بوليدس ثم اشتدت في قوانين مجمع أنقرا ووصلت إلى غايتها إلى حرمان عشر سنوات من الكنيسة و لكنها بلغت أشد صرامة لها في قوانين باسيليوس.
لا تعتبر المساجد من ضمن المرافق العامة التقليدية المتعارف عليها في البلاد لعدم توافر شروط المرفق العام عليها وأهمها أنه مشروع أو نشاط، وإنما المساجد هي ملك لله وتشرف الدولة عليها ممثلة في وزارة الأوقاف بتفويض من رئيس الدولة الحاكم الشرعي للبلاد بهدف أن يتم التوجيه الديني في البلاد على وجه محكم وعدم تركها للارتجال.
كذلك لا تعتبر الكنيسة مرفقا عاما لتخلف شروط المرفق العام، فالكنيسة ليست مشروعا أو نشاطا تنشئه الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، بل هي مكان يقوم فيه الفرد بأداء شعائره الدينية. كما أن الغرض من إنشاء الكنيسة هو تحقيق منفعة روحية خاصة بأبناء الطائفة أو الملة، فضلا عن عدم خضوع الكنيسة لإشراف الدولة ماليا وإداريا. كما أنها لا تملك امتيازات السلطة العامة، كما أنها أيضا ليست هيئة دينية مثل هيئات الدولة، وإنما هي حسبما استقر عليه الرأي مؤسسة دينية وليست من المصالح العامة التي تعد جزءا من الجهاز الإداري للدولة.
وفي فرنسا لم تعترف الجمهورية الفرنسية بأية عبادة من العبادات، وإنما تسعى من خلال هذا الموقف إلى إزالة أي وجه للتمييز بين العبادات القديمة المعترف بها مثل العبادة الكاثوليكية، والكنيستين البروتستانت الرئيسيتين، والعبادة الإسرائيلية، والعبادات الأخرى. ومن ثم فمن الخطأ الاعتقاد بأن عدم الاعتراف يشكل جانب عدائي من قبل الدولة، ولكن كل ما في الأمر أن عدم اعتراف الدولة بأي عبادة من العبادات يعني أن ممارسة العبادات لم يعد شأن عام.
وفيما يتعلق بأموال دور العبادة في فرنسا؛ في ظل نظام الكنكوردات كان النظام الأساسي القانوني لأموال الكنيسة يستنتج بطريق مباشر من طابع المرفق العام للعبادة. والمنشآت التي تمارس فيها العبادات، وهي ذاتها مؤسسات عامة كانت المالك لأموال الكنيسة. ومن هنا فقد تم تطبيق قاعدة الملكية العامة لأموال الكنيسة، وبمجرد صدور قانون فصل الكنيسة عن الدولة ظهرت مشكلات خاصة تعلق بالأموال التي تستخدمها الكنائس، وقد رأى الفقه الفرنسي أن هناك حلولا مقررة في عام 1905.
وبشأن العاملين بالمساجد من رجال الدين (الشيخ أو الأمام أو رجال الدين الإسلامية بصفة عامة ) فإن لهم طبيعتين هما طبيعة دينية وطبيعة إدارية.
حيث يتمتع رجل الدين بالصبغة الدينية عندما يمارسون الشعائر الدينية والوعظ والإرشاد في المساجد، وبالتالي فلا يعتبرون موظفين عموميين. ويخضع في هذه الحالة لأصول الشريعة الإسلامية ولرقابة القضاء العادي.
كما يتمتع رجل الدين بالصبغة الإدارية كموظف عام عندما يباشر العمل الإداري في المسجد الذي يخضع لإشراف ورقابة وزارة الأوقاف وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لإدارة المساجد. ويخضع في هذه الحالة لأحكام قانون الخدمة المدنية ويتم التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية في المخالفات الإدارية والنيابة الإدارية في المخالفات المالية والإدارية ومع شاغلي الوظائف القيادية وتأديبيا لقضاء التأديب بمجلس الدولة.
أما الموظفون الإداريون بالمساجد يعملون في خدمة مرفق عام تديره الدولة وتشرف عليه إداريا وماليا ويشغلون منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق ويعينون في إحدى الوظائف المبينة بموازنة وزارة الأوقاف. فإنهم من الموظفين العموميين بالدولة. وبالتالي تصبح علاقتهم بالإدارة في مركز تنظيمي أو قانوني مرده إلى القوانين وللوائح المنظمة لشئون وزارة الأوقاف العاملين بوزارة الأوقاف والهيئات التابعة لها، ومن ثم يخضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لكونهم موظفون في احدي المصالح الحكومية في الدولة والتي لها بند في الميزانية العامة للدولة ويتقاضون مرتباتهم من خزانة الدولة...
وفيما يتعلق بعلاقة الكاهن بالبطريرك فإنها ليست علاقة عمل استنادا إلى أن اختيار هذا الأخير وهو رئيسه الديني لا يعدو أن يكون إجراء تنظيميا للتحقق من أهلية الكاهن لأداء رسالته ولا يرتب له أكثر من مجرد التوجيه الديني وتبعيته له تبعية روحية وأن ما يتقاضاه رجل الكهنوت من المذهب الأرثوذكسي لا يعد من قبيل الآجر وإنما هو عبارة عن هبات رخص له في قبضها ولا يستطيع أن يحصل عليها جبرا. ومن ثم فلا يخضعون لقانون الخدمة المدنية ورقابة القضاء الإداري.
والعلاقة بين العاملين بدور العبادة من غير رجال الدين والكنيسة هي علاقة عمل تخضع لأحكام قانون العمل الذي ينظم العلاقة بين رب العمل. ومن ثم فلا يخضعون لقانون الخدمة المدنية ورقابة القضاء الإداري.