Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الضمانات القانونية لحماية حقوق المساهم فـــي شــركـــة المساهمـــة /
المؤلف
الشريف، صلاح غيث محمد.
هيئة الاعداد
باحث / صلاح غيث محمد الشريف
مشرف / عصام حنفي محمود
مناقش / عاطف محمد الفقي
مناقش / حنان عبد العزيز مخلوف
الموضوع
الشركات المساهمة. الشركات قوانيين وتشريعات.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
202 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 201

from 201

المستخلص

تتناول هذه الدراسة الضمانات القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق المساهم في شركة المساهمة في التشريع المصري والليبي، ونظرا لاختلاف الأساليب والوسائل التي اتبعتها التشريعات في الأنظمة القانونية المختلفة لحماية حقوق المساهم، فإن هذه الدراسة تهدف إلى الوقوف على مدى كفاية هذه الحماية ونجاعة الضمانات التي اعتمدها كل تشريع، وإبراز دورها الهام في تمكين المساهم من ممارسة حقوقه الأساسية التي يكتسبها بامتلاكه لأسهم الشركة، لِما لذلك من أثر على ازدهار شركات المساهمة وتشجيع المدخرين على الإقبال عليها، ومن هذا المنطلق فقد ارتكز هذا البحث على دراسة الضمانات المقررة لحماية الحقوق المالية التي تنتجها الأسهم أثناء حياة الشركة، المتمثلة في الحق في الحصول على الأرباح، والحق في تداول الأسهم والتصرف فيها. منهجية الدراسة: اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، لاستجلاء موقف المشرع المصري والليبي من موضوع ضمانات حماية حقوق المساهم، من خلال استنباط وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة، وكذلك تحليل الآراء الفقهية وأحكام القضاء المصري والليبي. وبالإضافة إلى ذلك اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن، باعتباره منهجا لا غنى عنه لتطوير القوانين الوضعية عن طريق الاستفادة من تجارب النظم القانونية المختلفة، وعليه فقد تم دراسة الضمانات القانونية لحماية حقوق المساهم في شركة المساهمة من خلال المقارنة بين القانون المصري والقانون الليبي، من حيث التنظيم القانوني لموضوع البحث في كلا القانونين. أهم نتائج الدراسة: 1. تبين من خلال دراستنا لحق المساهم في الحصول على الأرباح أن الحماية التشريعية لهذا الحق يشوبها قصور، فعلى الرغم من إقرار المشرع المصري والليبي لحق المساهم في الحصول على الأرباح المحققة سنوياً، فإن تحديد وقت توزيع هذه الأرباح أصبح خاضعاً لتقدير الشركة، ولا يصير المساهم صاحب حق فيها إلا بعد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح، أما قبل صدور هذا القرار ليس للمساهم إلا حق احتمالي. 2. من خلال دراسة مفهوم مصلحة الشركة اتضح أن شركة المساهمة لم تعد تنحصر في الدلالة على تنظيم خاص بمجموعة من مقدمي الأموال لاقتسام ما ينشأ من مساهمتهم من ربح، وإنما أصبحت بفعل التطور عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية والتقنيات والآليات المعدة لتنظيم شكل من أشكال الإنتاج والتوزيع في صورة هيئة اقتصادية وتمكينها من الحياة وتحقيق نموها وازدهارها، وباختصار أصبحت شركة المساهمة أداة قانونية لتنظيم المشروع، وهدفها الإبداع الاقتصادي ومصلحتها تقوم على ازدهار المشروع واستمراره. 3. أن اعتماد الشركة أسلوب التمويل الذاتي يعتبر أنسب الحلول التي تمكن الشركة من التوسع في نشاطها وازدهاره، كما يجنبها اللجوء إلى وسائل تمويل أخرى كإصدار سندات الدين التي ينجم عنها إرهاق مالية الشركة وإثقال كاهلها بالأعباء المالية، لذلك اتجه المشرع إلى تشجيع الشركاء على إتباع هذا الوسيلة لتمويل نشاط الشركة، وذلك بتكوين احتياطيات إجبارية بنص القانون، وخصص عقوبة في حالة تجاهلها؛ وإذا كان تكوين الاحتياطي القانوني يؤثر بشكل مباشر على تعيين المبالغ التي توزع على المساهمين كأرباح السنوية، إلا أنه يمثل الوسيلة الوحيدة التي تسهم في ازدهار الشركة بما يحقق مصلحتها ومن ثم مصلحة المساهمين فيها، كما تكسبها القدرة المالية لمواجهة متطلبات نشاطها والتزاماتها قبل الغير. 4. تعتبر خاصية التداول هي سر ازدهار الشركات المساهمة وانتشارها، وقد حرص المشرع على النص صراحة على حق المساهم في تداول أسهمه باعتباره أحد الحقوق الأساسية التي تخولها الأسهم، ولضمان ممارسة هذا الحق نظم المشرع طرق التصرف في الأسهم وأحاطها بضمانات تكفل سهولة وسرعة عملية التداول، أما القيود الواردة على تداول الأسهم بنوعيها القانونية والنظامية، فهي تستهدف في الغالب تحقيق غايات مشروعة، كحماية أطراف عملية التداول، والرقابة على مدى التقيد بمبدأ توسيع قاعدة الملكية، وتوزيع الأسهم بين أكبر عدد من الأشخاص، ومع ذلك فإن التوسع في وضع هذه القيود لخدمة بعض الأغراض يلحق الضرر بحرية المساهم في التنازل عن أسهمه ويصير أسيراً لها. 5. لا يجوز للشركة أن تصدر أسهماً لحاملها إلا بعد أن تدفع قيمتها الاسمية كاملة؛ لأن الشركة يتعذر عليها تتبع السهم في أي يد وقع، لعدم إمكانية التعرف على المساهم الذي انتقلت إليه حيازة السهم. 6. أن الأسهم تعتبر أموالاً تدخل ضمن عناصر الذمة المالية للمساهم ومن ثم يجوز أن تكون محلاً للرهن، وعليه إذا قام المساهم برهن الأسهم كضمان لدين عليه، فإنه يجوز التنفيذ عليها عند حلول أجل الدين، ويكون للدائن المرتهن خلال مدة الرهن مباشرة الحقوق التي تخولها الأسهم – كقبض الأرباح والتصويت في الجمعية العامة – ما لم يتفق على غير ذلك. 7. يجوز أن يتم الحجز على الأسهم كأصل عام، فإذا كانت الأسهم اسمية فإنها تخضع لأحكام حجز ما للمدين لدى الغير، وأن إيقاع الحجز على الأسهم لا يفقد المساهم ملكيته لها قبل التنفيذ عليها، وله ممارسة كافة الحقوق التي تخولها له في مواجهة الشركة، باستثناء الحق في الأرباح، فهي تدخل في ضمان قيمة الدين. 8. يجوز تقسيط قيمة السهم عند الاكتتاب فيه، بحيث يتم دفع جزء من قيمته الاسمية – لا يقل عن 25% في القانون المصري، و 30% في القانون الليبي - عند تأسيس الشركة، ويجوز أن ينص النظام الأساسي على أداء جزء من قيمة السهم تزيد عن النسبة المحددة في القانون، وفي جميع الأحوال يجب الوفاء بباقي قيمة السهم خلال خمس سنوات من تاريخ التأسيس، ويجوز تداول السهم الذي لم يتم الوفاء بقيمته بالكامل، وعند انتقال ملكيته للغير يكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عن أداء باقي قيمة السهم، وفي حالة الإخلال بالوفاء في ميعاد الاستحقاق يجوز للشركة التنفيذ على الأسهم في البورصة أو بالمزاد العلني أو غير ذلك من الطرق التي نظمها القانون. 9. لقد أدى تطبيق نظام الإيداع والقيد المركزي إلى تجريد الأسهم المودعة لدى شركات الإيداع والقيد المركزي من كيانها المادي، مما ترتب عليه عدة مزايا، تتمثل في متابعة وإدارة كل العمليات (كصرف الأرباح، والتداول، والرهن والحجز) التي تطرأ على الأسهم بصفة مركزية منذ نشأتها وإلى حين زوالها، وإتمام هذه العمليات في زمن قياسي بالنسبة لجميع الأسهم محل التصرف في نفس الوقت مهما زاد عددها، وذلك بفضل القيود الدفترية التي تتم عن طريق حسابات إلكترونية، حيث أصبحت الأسهم المحفوظة مركزياً مجرد قيود حسابية يمكن معالجتها إلكترونياً. 10. تعد دعوى بطلان القرارات الصادرة عن هيئات الشركة وسيلة أساسية لحماية حقوق المساهم الأساسية، وبمقتضاها يكون للمساهم حق رفع دعوى لإبطال تلك القرارات متى كانت مخالفة للقانون أو النظام الأساسي، كما يلحق البطلان جميع قرارات هيئات الشركة – الجمعية العامة ومجلس الإدارة – إذا صدرت عنها وهي مخالفة في تشكيلها لأحكام القانون، كما يجوز إبطال قرارات الهيئات المذكورة إذا كانت تستهدف تحقيق مصلحة فئة من الساهمين أو للإضرار بهم، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة، أو إذا كانت لا تراعي مصلحة الشركة، وللمساهم مطالبة من يعزى إليهم سبب البطلان بالتعويض إذا لحقه ضرر من القرار الباطل. 11. تهدف دعوى مسئولية مجلس الإدارة إلى إلزام أعضاء مجلس الإدارة بالتعويض لجبر الأضرار التي لحقت بالشركة وبالمساهمين نتيجة تصرفاتهم الخاطئة، وللمساهم تحريك دعوى الشركة إذا كان خطأ مجلس الإدارة قد تسبب في إلحاق الضرر بالشركة، كما له رفع دعوى باسمه ضد مجلس الإدارة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به مباشرة، وتكمن أهمية دعوى الشركة مقارنة بالدعوى الفردية من حيث أن دعوى الشركة يشترط في تحريكها توافر صفة المساهم، وهدفها إعادة رأس المال إلى ما كان عليه أو تعويض الشركة عن الخسارة التي لحقتها، وبالتالي يحقق مصالح مجموع المساهمين بما فيهم المساهم الذي رفع الدعوى ويضمن كل حقوقه في رأس المال والأرباح أثناء حياة الشركة، أما الدعوى الفردية فهي تهدف إلى جبر الضرر الشخصي الذي لحق ذمة المساهم وحده.