الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الشبهة في الإثبات هي : عارضٌ يعتري دليل الإثبات فينفي عنه صفة القطع ويمنع قبولَه في الحكم بالحد أو تنفيذه. - الشبهة في الإثبات معتبرة في درء الحدود، وهو قول عامة الفقهاء، عدا الظاهرية. - القول باعتبارها لا يعني التماهي مع كل شبهة، والحق الذي لا ينبغي خلافه اعتبار ما كان منها قويا. - تنقسم الشبهة باعتبار قوتها إلى قويةٍ وضعيفة، فالقويةُ : ما قوي دليلُها، والمراد بوصف القوة فيها ما يفرض وقوفَ الذهن عندها، وتعلقَ أهل المعرفة بسبيلها، ولا يُدرأ الحد إلا بها. والضعيفةُ : ما ضَعُف دليلُها، وآية ضعفه ثبوتُه بأدنى تأمل، ولهذا كان القول بها من السقطات والهفوات، لا من الخلافيات المجتهَدات. - لا يخلو أثر الشبهة المعتبرة من حالين : درء العقوبة مطلقا، حدا كانت أو تعزيرا، والحكمُ بالبراءة، أو درء الحد مع الحكم بالتعزير، فالأولى إذا قويت فبلغت محو وصف الجريمة، والثانية ما لم تمحه. - المقابل الأقرب في فقه القانون الوضعي لقاعدة درء الحدود بالشبهات هي قاعدة الشك يُفسر لمصلحة المتهم. - ينبغي أن يُسلَك في تقنين الحدود سبيلُ النص على الاختيارات الفقهية ما أمكن، ويُخْتَار الأرجح منها لا الأيسر، ولما كان الرد بنصوص الإحالة لكتب الفقه حتما لازما فالصواب أن يكون لمشهور مذهبٍ بعينه، لا لأيسره من كل مذهب، سدا لذريعة تتبع الرخص في كل مذهب، المُوقِع في شبهةالخروج عن التكليف والحكم بالهوى دون الشرع. |