Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
طعن الغير فى الاحكام الادارية :
المؤلف
الفقى، محمود حافظ توفيق.
هيئة الاعداد
باحث / محمود حافظ توفيق الفقى
مشرف / محمد باهى ابويونس
مناقش / محمد رفعت عبد الوهاب
مناقش / منصور محمد احمد
الموضوع
طعن الغير فى الاحكام الادارية.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
471 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
20/7/2017
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - القانون الادارى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 210

from 210

المستخلص

بمنهج بيان وعرض واقتراح حل مشكلة يكون انموذج البحث، ولكن واقعيته نطاق الإمكان، والمنهج لازمه ان يكون علميا، والبيان ان يكون وافيا، والعرض كاملا، واقتراح الحل هو نتيجة البحث.
والبحث في طعن الغير يدور حول حقيقة كونه طعنا وتأصيله وشرائطه واجراءاته وأثاره ومبرراته.
وقد تطرق الفصل الأول إلى بيان ماهية وذاتية طعن الغير في الأحكام الإدارية مبينا مفهوم طعن الغير واستقلاله عن طرق الطعن الأخرى، سواء العادية أو غير العادية وما قد يلحق بهما من وسائل قانونية أخرى.
وعالج الفصل الثاني مفترضات وشروط طعن الغير، وهذة يمكن تصورها في الشروط المتعلقة بالحكم المراد الطعن فيه، وتوجز في وجود حكم قضائي اضر بالغير ممن لم يمثل في خصومته، فينتفى طعن الغير اذا لم يكن هناك حكم قضائي، كأن ينصب الطعن على قرار إداري، ويحكم برفضه فهنا لم يصيب الحكم الغير بالضرر، وكذلك الشروط المتعلقة بالغير الطاعن، وهذة ترجع إلى ضرورة توافر صفة الغير، بأن لا يكون خصما ولا ممثلا في الخصومة التى صدر فيها الحكم، ويكون رغم ذلك في مركز قانوني خاص بالنسبة للحكم، بان يتضرر من جراء هذا الحكم، وبذلك تتوافر له مصلحة في الطعن، لإزالة ما مسه من ضرر من الحكم.
ويرسم الفصل الثالث إجراءات طعن الغير، بدءا من تحديد المحكمة المختصة بنظر هذا الطعن، وميعاده، وطبيعة خصومته ببيان سلطات الغير الطاعن ومحكمة الطعن.
ويبين كذلك الحكم الصادر في طعن الغير واثره، سواء صدر بقبول الطعن وذلك بالغاء أو بتعديل الحكم المطعون فيه، اوعدم قبوله أو برفضه.
وامتد الفصل الرابع إلى معالجة مبررات وتأصيل طعن الغير، بعرض وجهتى النظر المعارضة والمؤيدة لطعن الغير سواء في التشريع أو القضاء أو الفقه، والموازنة بينهما.
واذا كان مفترض الحق في التقاضي ألا يحكم على شخص دون علمه ودون ان يتحقق نوع من المواجهة بين المحكوم له والمضرور، فان تضرر الغير من الحكم الذى لم يحضر ولم يمثل في خصومته، يستوجب فتح طريق لعرض تضرره على القضاء، حتى لا يضار من حكم قضائي ولا يجد له سبيلا لدفع هذا الضرر، وهو ما يتعلق بكفالة حق التقاضي لكل شخص بما يحقق نوع من العدالة.