Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحقوق السياسية للمرأة فى الفكر الإسلامى :
المؤلف
ناجى، عادل أمحمد أعبيد.
هيئة الاعداد
باحث / عادل أمحمد أبيد ناجى
مشرف / مصطفى سيد أحمد أسماعيل صقر
مشرف / السيد أحمد علي أحمد بدوى
مناقش / فايز محمد حسين
مناقش / أبوالسعود عبدالعزيز موسى
الموضوع
المرأة - حقوق مدنية. المرأة - أحوال اجتماعية. حقوق المرأة. حقوق المرأة - قوانين وتشريعات. الإسلام وحقوق المرأة. المرأة في السياسة.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
317 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/12/2016
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - فلسفة القانون وتاريخه
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 323

from 323

المستخلص

يمكن النظر إلى وضع المرأة في أى مجتمع من زاوية الحقوق والواجبات ومن خلال قراءة المصادر والمراجع التي اهتمت بهذا الموضوع، يتبين لنا أن الإسلام، عقيدة وشريعة، منح المرأة حقوقا كانت مسلوبة ومكانة لم تحصل عليها في أى مجتمع سواء أكان ذلك قبل الإسلام أم بعهده، فلا وجه للمفاضلة بين ما منحه الإسلام لها من تكريم وعلو منزلة، وبين ما منحه أى مجتمع أو ديانة لها قديماً كان أم حديثاً. وقد بيًن العقاد تلك المكانة بين ما كانت عليه المرأة قبل الإسلام وما صارت إليه بعده بقوله :” كانت متاعاً يورث، ويقسم تقسيم السوائم بين الوارثين، فأصبحت بفضل الإسلام ونبيه صاحبة حق مشروع ترث وتورث، ولايمنعها الزواج من أن تتصرف بمالها، وهى في عصمة زوجها كما تشاء، وكانت وصمة تدفن في مهدها فراراً من عار وجودها، أو عبئا تدفن في مهدها فراراً من نفقة طعامها.. فأصبحت إنساناً مرعى الحياة، ينال العقاب من ينالها بمكروه. ولم يمنع الإسلام المرأة أن تشارك في الحياة السياسية إذا كانت مؤهلة وبما يناسبها ،ولايمنعها أن تتولى الوظائف والولايات العامة كالقضاء، والوزارة بالضوابط والقيود الشرعية، وبما يتوافق مع براعتها وكفاءتها الشخصية، وتأهلها لتولى هذه المناصب، استناداً إلى حق الأهلية الذى كفله الإسلام لها ”أى ممارسة الشؤون المدنية، كالعقود التجارية ، والوكالة والتوكيل، وبالتالى فلها- كما للرجل – حق ممارسة البيع والشراء، ورفع الدعاوى، وإبرام العقود وفسخها”، هو كونها أهلاً لما تكلف به” وقد عرفها الأصوليون بأنها صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه، ولصدور الأفعال منه على وجه يعتد به شرعاً . وبعيداً عن الجدل القائم بين الفقهاء في شأن تولى المرأة للولايات العامة، فإنه مما لاشك فيه أن الإسلام قد ساوى بين الرجل والمرأة في حق ممارسة العمل السياسى، بدءاً من حق اختيار الرئيس، إلى حق الشورى على المسائل العامة والفنية المتخصصة، إلى مختلف الوظائف السياسية، فالمجال السياسي مفتوح لكل من الرجل والمرأة علة السواء، لا قيد في ذلك إلا شرط الأهلية التي ينبغى أن تتوفر في الرجل وفي المرأة، فالإسلام – إذن- لم يمنع المرأة من أن ” تظفر بما تشاء من الحقوق السياسة أو الحقوق الاجتماعية التي تتغير وتتبدل مع نظم الثروة، ونظم المجتمع، وأساليب المعاملات. فلها كل حق لا يخرجها عن حقها الأول ...وهو البيت، والجيل الجديد، والأمومة، وتنظيم الحياة البيئية؛ فهي أعمال إذا تركتها لم يخلف الرجل عليه، ولم تتول عملاً أجدر منه بولايتها.