Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الجوانب القانونية للعلاج بالخلايا الجذعية :
المؤلف
المطيري، سعد مناحي سعود ساير.
هيئة الاعداد
باحث / سعد مناحي سعود ساير المطيري
مشرف / فيصـل زكـى عبــد الواحــد
مشرف / مرضى عبيد عياش العنزى
مناقش / عاطــف عبـد الحميـد حسـن
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
315ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 315

from 315

المستخلص

الملخص
يحوي جسم الإنسان أكثر من مائتي نوع من الخلايا, ومن أنواع الخلايا التي يتكون منها جسم الإنسان نوع خاص يسمى” بالخلايا الجذعية”, والتي تعد اللبنات الأولى التي يتكون منها الجنين الإنساني وبالتالي كافة أنواع خلاياه وأنسجته المختلفة.
لذلك توجد هذه الخلايا في الجنين الباكر وفي الإنسان البالغ ولكن في أعضاء معينة من جسمه.وهذه الخلايا لها القدرة على التكاثر الدائم (أي تجديد نفسها باستمرار) كما أن لها القدرة على التحول إلى خلايا محددة الوظيفة (أي تستطيع تشكيل مختلف أنواع خلايا الجسم).
وتُعد الأجنة المجهضة مصدراً من مصادر الحصول على الخلايا الجذعية حيث يمكن الاحتفاظ بهذه الأجنة عن طريق التجميد،واستخدامها للحصول على الخلايا الجذعية.
ولا يوجد قانوناً ما يمنع من الاستفادة من الأجنة المجهضة تلقائياً،سواء في الحصول على الخلايا الجذعية أو إجراء التجارب العلمية،ولكن ينبغي الحصول على الموافقة الصريحة والمكتوبة للوالدين للاستفادة من الجنين حيث لجأت بعض التشريعات إلى اشتراط الحصول على الرضا أمام جهة رسمية،كما هو الحال في التشريع الفرنسي.
أما الأجنة المجهضة عمداً فقد أضفى القانون الجنائي حماية على الجنين منذ بداية الحمل،حيث اعتبر إجهاض الحامل-فيما عدا الحالات المسموح بها-كقاعدة عامة جريمة معاقب عليها؛حتى لو تم ذلك برضاء الأم. ومن ثم،يعتبر التصرف بحياة الجنين للاستفادة منه في العلاج بالخلايا الجذعية أو إجراء التجارب العلمية جريمة إجهاض معاقب عليها.
أما بالنسبة لموقف القانون المدني من الانتفاع بالأجنة المجهضة عمداً في زرع الخلايا الجذعية وإجراء التجارب العلمية؛والتي أصبح هناك تجارة مغرية قائمة في الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية للاتجار بالأجنة(التي تجهض طبيعياً أو التي يتم إجهاضها عمداً)،حيث تباع هذه الأجنة لإجراء التجارب عليها واستخدامها في زرع الخلايا الجذعية،أو استخراج بعض العقاقير والأدوية منها.
وقد أثبتت الوقائع أن هذه الجرائم اشترك فيها أطباء يعالجون بأنسجة الجنين،وأطباء يجهضون ونساء بائعات لأجنتهن. فقد صنع هو أيضاً حماية على الجنين حيث يكتسب الجنين الحق في الحياة وسلامة الجسد بمجرد اكتسابه للشخصية القانونية والشخصية القانونية للإنسان تبدأ بتمام ولادته حياً،وهكذا يستلزم المشرع لثبوت الشخصية القانونية للإنسان أن يتوافر شرطان هما :تمام الولادة وتحقق الحياة.
-وتعد الأجنة الفائضة والزائدة عن عملية التلقيح الصناعي الخارجي من مصادر الحصول على الخلايا الجذعية وهذه الأجنة الفائضة يمكن التبرع بها, أو بيعها حيث لم يعد لهذه الأجنة أي مشروع أبوي بعد أن نجحت عملية الإنجاب الصناعي التي تم استنباتها في إطار هذه العملية- لا ينبغي أن تكون وسيلة الحصول على الجنين أو خلاياه أو أنسجته أو أعضائه البيع أو الشراء،وذلك لأنه لا يجوز بيع الإنسان على أساس أن جسمه لا يدخل تحت الملك،لأنه ليس مالاً يخضع للتملك- وتعتبر الأجنة الفائضة والزائدة عن عملية التلقيح الصناعي من وجهة نظر بعض الفقه إنسانا وليست شيئا وبالتالي ينبغي أن تمتع بحماية قانونية واسعة.
أما التشريعات فقد اختلفت حول الطبيعة القانونية للأجنة الفائضة ولكن مع ذلك يمكن التمييز بين اتجاهين أساسيين في هذه التشريعات الاتجاه الأول:لا يعتبر الجنين كائناً بشرياً،وبالتالي يضفي أنصار هذا الاتجاه حماية محدودة عليه.أما الاتجاه الثاني : فيعتبر الجنين كائناً بشرياً،وبالتالي يتمتع بحماية قانونية واسعة.
-ويعد الاستنساخ مصدرا من مصادر الحصول على الخلايا الجذعية والاستنساخ في المجال البشري على نوعين وهما الاستنساخ التكاثري:أي استنساخ الأجنة لأغراض الإنجاب،والذي من شأنه صنع نسخة طبق الأصل عن كائن بشري والاستنساخ العلاجي والذي يهدف إلى استنساخ جنين ثم إتلافه في المرحلة الأولى من نموه(بعد فترة ثمانية أيام من النمو)،وذلك للحصول على الخلايا الجذعية الجنينية المتعددة القوى والفاعلية،وبالتالي أمكن زرعها واستنباتها في مزارع خاصة للحصول على النسيج المطلوب،مثل خلايا القلب أو الكلية أو البنكرياس أو الجهاز العصبي..الخ. وتمتاز هذه الطريقة بأنها تيسر الحصول على خلايا من نفس الشخص المصاب،وبالتالي لا يرفضها الجسم،ولا تحتاج إلى أي عقار من عقاقير الرفض.
ولقد أثار الاستنساخ بنوعيه قلقاً في ضمير المشرع سواء على المستوى الدولي أم على المستوى المحلي فالمنظمات الدولية والتشريعات الوطنية قد نصت علي منع وحظر الاستنساخ البشري التوالدي وكافة الإجراءات والأبحاث المؤدية إلي هذه التقنية. كما أن المنظمات الدولية قد ناشدت كافة الدول الأعضاء في المجتمع الدولي إلي إصدار تشريعات لحظر ومنع تقنية الاستنساخ البشري التوالدي وكافة الإجراءات والأبحاث المؤدية إليها.
وأما بشأن الاستنساخ العلاجي فقد اختلفت بشأنه التشريعات والقوانين الداخلية حيث:ذهبت بعض التشريعات إلي إباحة تقنية الاستنساخ العلاجي والعمل علي تشجيع القائمين بهذه التقنية بتمويل أبحاثهم وتنظيم هذه التقنية ووضع الضوابط والحدود والقيود علي استخداماتها والأبحاث المؤدية إليها للعمل علي إمكانية الاستفادة بأقصى درجة من درجات معالجة الأمراض في كافة المجالات وخدمة البشر في كافة مناحي الحياة وتقليل الأضرار الناتجة عن استخدامات هذه التقنية. في حين ذهبت بعض التشريعات إلي منع وحظر تقنية الاستنساخ بكافة أنواعها التوالدي والعلاجي بدون تفرقة بينهما وذلك بحجة عدم الوقوع في الأضرار الناتجة عن استخدامات هذه التقنية وما يترتب عليها من نتائج وخيمة ضارة بالبشر.
-يوجد ما يقرب من ثمانية آلاف مريض حول العالم يخضعون سنوياً لزراعة الخلايا الجذعية التي تُستخلص من نخاع العظم أو من الدم حيث تم اكتشاف وجود خلية جذعية واحدة من بين كل عشرة آلاف خلية من خلايا نخاع العظام،وخلية جذعية واحدة في الدم من بين كل مائة ألف خلية دموية وذلك في الإنسان البالغ والأمراض التي تعالج بزراعة الخلايا الجذعية المأخوذة من خلايا الدم أو نخاع العظام عديدة ومتنوعة منها:سرطان الدم (اللوكيميا) وسرطان الغدد الليمفاوية وأورام نقي العظم المتعددة ومرض فشل النخاع.ومرض نقص المناعة الناتج عن فشل في النخاع.وبعض الأورام الصلبة مثل سرطان الثدي والمبايض.
ومن ثم فالطبيب الذي يقوم بعملية زرع الخلايا الجذعية من نخاع العظام أو من خلايا الدم يسأل عن الأخطاء المهنية التي تصدر عنه بعد التحقق من توافر أركان المسؤولية المدنية،وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وبالتالي يكون الطبيب ملتزماً بتعويض الأضرار التي لحق بالمضرور،فمتى تحققت أركان المسؤولية تحركت معها المسؤولية المدنية،ويتم المطالبة بالتعويض عن طريق دعوى التعويض