Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مبدأ الشرعية الجنائية :
المؤلف
أحمد, زيدان محمد زيدان.
هيئة الاعداد
باحث / زيدان محمد زيدان أحمد
مشرف / محمود محمد حسن
مناقش / محمود محمد حسن
مناقش / الهادى سعيد عرفة
مناقش / فرحانة على شويته
الموضوع
الجريمة والمجرمون. العقوبات. القصاص - فقه اسلامى.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
198 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
01/01/2016
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 198

from 198

المستخلص

تتمتع الشريعة الإسلامية خاصة فى مجال التجريم والعقاب بالمرونة وبالسمو والتفوق على غيرها من الشرائع وفى مبادئها العامة، وفى ذلك ما يساعد على حل كثير من المشكلات التى أتعبت علماء الإجرام والعقاب وواضعى التشريعات الجنائية الحديثة. ففى أغراض العقوبة مثلاً لم تتعثر هذه الشريعة كما تعثرت التشريعات الوضعية لتصل إلى ما هى عليه الآن من جعل إصلاح الجانى وتهذيبه الغرض الأساسى للعقاب، بل إنها أكدت هذا الغرض وبينه إلى جانب الأغراض الأخرى ومنه الردع والزجر. لذلك فإن التجريم والعقاب فى الشريعة ترتكز على التمييز بين الجرائم الخطيرة التى لا تتغير خطورتها بتغير الزمان والمكان وتلك التى ليست كذلك. وفيما يتعلق بالأولى فقد وضعت لها الشريعة الإسلامية عقوبات مقدرة لا يزاد عليها ولا ينقص منها حفاظاً على الضرورات الخمس (الدين والنفس والعقل والنسل والمال). فالمحافظة على هذه الضرورات والمصالح ضرورى لأنه لا يمكن بقاء الإنسان بوصف كونه إنساناً إلا بالمحافظة عليها. وهذا كله هو الذى دفع إلى اختصاص جرائم الحدود والقصاص فى الشريعة الإسلامية بعقوبات مقدرة دون النظر إلى الشخص نفسه أو لأى اعتبار آخر. أما ترك الشارع الإسلامى غير ما تقدم من الجرائم دون أن يعين لها مقدار العقاب، ذلك أحد الأسباب التى تؤدى إلى بقاء هذه الشريعة وتفوقها على مر الأيام. النتائج : 1-مبدأ الشرعية يضمن احترام حقوق الأفراد وحرياتهم فى مواجهة السلطة العامة، لأنها تصبح محكومة بالقانون وحده بعيداً عن أهواء السلطة أو تحكمها. 2-مبدأ الشرعية يضع للأفراد الحدود الواضحة لتجريم الأفعال قبل ارتكابها ، فيبصرهم من خلال نصوص محددة جلية لكل ما هو مشروع، أو غير مشروع قبل الإقدام على مباشرتها، مما يساعدهم فى اجتناب الجرائم. 3-مبدأ الشرعية يحول دون تحكم القاضى فلا يملك إدانة أحد إلا إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المتهم والعقاب الذى يتعرض له سبق النص عليه من قبل القانون.