الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن تنظيم الحياة في الدولة يقتضى وجود مجموعة من القواعد القانونية المتدرجة في المكانة، أو المرتبة، بحيث يعلو بعضها البعض، فلا يستطيع الأدنى مخالفة الأعلى، وهذه القواعد في أغلب دول العالم على ثلاث درجات، في مقدمتها القواعد الدستورية، تليها القواعد التشريعية العادية، ثم قواعد اللوائح أو التشريعات الفرعية( ). غير أنه لا معنى لمبدأ سيادة القانون ما لم يكفل النظام القانوني للدولة ضماناً للأفراد في مواجهة أي خروج أو إهدار لكل أو بعض الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، سواء من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، ذلك أن إغفال مثل هذا الضمان يمكن أن يؤدى إلى خلق نظام غير ديمقراطي، في صورتين، أولهما يتمثل في امتهان السلطة التشريعية لحقوق الأفراد وحرياتهم وذلك عن طريق إصدار تشريعات لا تتفق والقيم والمبادئ الدستورية العليا، سواء كان ذلك إرضاء للسلطة التنفيذية الحاكمة أو بفعل اتجاهات أو تيارات داخل السلطة التشريعية ذاتها، معادية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي هذه الحالة يكون امتهان حقوق الإنسان في صورة تشريعية. وثانيهما يتمثل في قيام السلطة التنفيذية بالتحلل عن طريق القرارات الفردية أو اللوائح العامة، من المبادئ الأساسية في الدستور، بل ومن القانون أو النظام القانوني كله أو بعضه، فتكون هذه السلطة هي التي تمتهن كرامة المواطنين أو تغتال حرياتهم وحقوقهم، وفي هذه الحالة يكون امتهان حقوق الإنسان في صورة تنفيذية أو إدارية( ). لذا نص الدستور العراقي عام 2005( )، على مبدأ سمو الدستور في المادة 13 منه التي نصت على أن: ” أولاً – يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً- لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه”. |