Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر المذهب الفقهى فى توجيه الحديث عند شراح البخارى :
المؤلف
أحمد، محمود أحمد جاد الكريم.
هيئة الاعداد
باحث / محمود أحمد جاد الكريم أحمد
مشرف / يوسف عبدالرحمن الفرت
مشرف / السيدالصافي محمد
مناقش / محمود معوض سلامه
مناقش / على عفيفى
الموضوع
الفقه الاسلامى. المذاهب الفقهية. أحاديث - تفسير.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
536 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
30/12/2015
مكان الإجازة
جامعة الفيوم - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 536

from 536

المستخلص

ففي الفصل الأول : الزكاة ، أثر المذهب الفقهي في توجيه الحديث عند شراح البخاري في الزكاة:
1- في مسألة حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون، ذهب العيني الحنفي إلي عدم وجوبها في مال الصبي والمجنون فتابع الحنفية في ذلك ، وذهب ابن بطال المالكي و ابن حجر الشافعي إلى وجوب الزكاة في ماليهما حيث وافقا الجمهور في المسألة ؛ والراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور للأدلة المذكور في المسألة .
2- في مسألة : حكم نقل الزكاة إلي بلد آخر ؛ ذهب بدر الدين العيني الحنفي و ابن بطال المالكي إلى جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر غير بلد المال ووافقا فيها الحنفية ، ورأيًا لمالك والبخاري ، وذهب ابن حجر الشافعي إلي عدم الجواز وهو رأي لمالك وأحد قولي الشافعي : . ورأيت الراجح هو مذهب الحنفية والبخاري رحمهم الله تعالى في جواز نقلها ، وكرهت نقلها إذا كان أهل البلد في حاجة إليها.
3- مسألة : ما زاد على النصاب في الذهب والفضة ؛ ذهب العيني الحنفي إلي أنه لا تجب الزكاة فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهمًا ولا علي الذهب حتى تبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان، ووافق فيها الحنفية ، وأما ابن بطال المالكي وابن حجر الشافعي فقالا بحساب ما زاد علي النصاب في الذهب والفضة قل أو كثر، وهو مذهب الجمهور، وهو الراجح عندي.
4- في مسألة ما بين الفريضتين في الإبل؛ ذهب العيني إلى أنه ليس بعفو ، وإنما بحسابه، وهو رأي محمد بن الحسن وزفر من الحنفية والشافعي في البويطي وخالف فيها العيني الإمام أبا حنيفة وأبا يوسف ، وذهب ابن بطال المالكي وابن حجر الشافعي إلى أنه عفو وهذا ما ذهب إليه الجمهور وهو أصح قولي الشافعي رحمه الله تعالي ، والراجح عندي أنه عفو لا يحسب كما ذهب إليه الجمهور.
5- في مسألة: الزكاة في الخارج من الأرض؛ ذهب العيني إلى أنه ليس للزكاة في الزروع والثمار نصاب فوجبت في قليله وكثيره وهذا مذهب الحنفية ، وذهب ابن بطال وابن حجر إلي أنه ” ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ” وهذا مذهب الجمهور، وهو الراجح – والله أعلم.
6- في مسألة : أثر الخلطة في الزكاة ؛ ذهب العيني إلي أنه ليس للخلطة تأثير في الزكاة ، فزكاة الخليطين كزكاة المنفردين وهذا مذهب الحنفية ، وذهب ابن بطال وابن حجر إلي القول بتأثير الخلطة في الزكاة تقليلًا وتكثيرًا، وهو مذهب الجمهور، وهذا ما رأيته الراجح.
7- في مسألة : إذا وقعت الزكاة في يد غني وهو لا يدري؛ هل تجزئه فلا تجب عليه أم لا ؟ ذهب العيني إلي القول بعدم الإجزاء وأن عليه الإعادة وافق في ذلك أبا يوسف ومحمد بن الحسن وخالف أبا حنيفة ، وذهب ابن حجر إلي القول بالأجزاء فلا تجب عليه الإعادة وهذه رواية للشافعي، ولم يظهر رأي ابن بطال في المسألة – ورأيت الراجح الإجزاء.
8- في مسألة : حكم دفع الزكاة إلي الزوج إن كان من أهل الزكاة ؛ ذهب العيني الحنفي وابن بطال المالكي إلي عدم الجواز وهو قول أبي حنفية وأحد قولي مالك ، وذهب ابن حجر الشافعي إلي الجواز وهو مذهب الشافعية وأبي يوسف ومحمد من الحنفية، ورأيت الراجح الجواز.
9- في مسألة : هل في الخيل زكاة ؟ ذهب العيني إلى وجوب الزكاة في الخيل فوافق في ذلك الحنفية ، وذهب ابن بطال وابن حجر إلي عدم وجوبها فوافقا الجمهور في ذلك، وهذا ما رأيته الراجح.
10- في مسألة : هل في العسل زكاة ؟ ذهب العيني موافقًا للحنفية إلى وجوب الزكاة في العسل ، وذهب ابن بطال وابن حجر إلي عدم الوجوب ، وهذا هو مذهب الجمهور، وهو ما رأيته راجحًا.
11- في مسألة : حلي المرأة : هل فيه زكاة ؟ ذهب العيني الحنفي وابن حجر الشافعي إلي وجوب الزكاة في حلي المرأة المستعمل للزينة وهذا مذهب الحنفية وقول للشافعي في الجديد، وذهب ابن بطال إلي عدم زكاته، فوافق الجمهور في ذلك ، وهو ما رأيته راجحًا.
الفصل الثاني: الحج ؛أثر المذهب الفقهي في توجيه الحديث عند شراح البخاري في الحج:
1- في مسألة : تفسير الاستطاعة الموجبة للحج ؛ ذهب العيني إلي أنها ” الزاد والراحلة” فوافق الحنفية فيها وهو قول الجمهور، وذهب ابن بطال وابن حجر إلي أنها عامة لا تخص ”بالزاد والراحلة” وهو مذهب مالك ، وهو ما رأيته الراجح فيها.
2- في مسألة : حكم حج المرأة بدون مَحْرَم ؛ ذهب العيني إلي أنه ليس للمرأة أن تخرج للحج بدون مَحْرَم وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، وذهب ابن بطال وابن حجر إلي جواز ذلك، وهذا مذهب مالك والشافعي.
3- في مسألة: حكم تَزَوُّج المُحْرِم وتزويجه ؛ ذهب العيني إلي جواز نكاح المحرم وهو مذهب أبي حنيفة ، وذهب ابن بطال وابن حجر إلي عدم جوازه وهذا مذهب الجمهور، وهو ما أراه راجحًا.
الفصل الثالث: الصيام ؛ أثر المذهب الفقهي في توجيه الحديث عند شراح البخاري في الصيام :
1- في مسألة : وقت النية في الصيام ؛ ذهب العيني جواز النية في صوم رمضان نهارًا وهو مذهب الحنفية ، وذهب ابن بطال وابن حجر إلي عدم جواز صيام رمضان إلا بنية من الليل وهذا مذهب الجمهور، وهو ما أراه راجحًا.
2- في مسألة: حكم من ترك قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر ؛ ذهب العيني إلي أن عليه القضاء دون الكفارة وهذا مذهب الحنفية والبخاري ، وذهب ابن بطال وابن حجر إلي وجوب القضاء والكفارة (الفدية) وهو مذهب الجمهور ، وهو ما أراه راجحًا.
3- في مسألة: السواك الرطب للصائم ؛ ذهب الشراح الثلاثة إلي جواز السواك الرطب للصائم وهذا مذهب الجمهور، وذهب مالك إلي كراهته ، وهي رواية لأحمد ، وفيها خالف ابن بطال مذهبه فقال باستحباب السواك سواء كان رطبًا أو يابسًا وهذا رأي الجمهور ، وهو ما أراه راجحًا.