Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
النظام القانونى لخطابات الضمان /
المؤلف
حميد, رياض ناظم حميد.
هيئة الاعداد
باحث / رياض ناظم حميد
مشرف / هاني محمد دويدار
مناقش / محمد ابراهيم موسى
مناقش / عاطف محمد راشد الفقي
الموضوع
القانون التجارى.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
162 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
19/02/2015
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون التجاري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 168

from 168

المستخلص

بالنظر لازدهار التجارة وتزايد أهميتها، وتطور أساليبها في ظل الانفتاح التجاري في معظم الدول، ونظراً للتقارب في المسافات بين الدول وتشابك المصالح فيها، وكذلك رغبة التجار في إبرام عقودهم التجارية وتنفيذها بكل سلاسة ويسر، استوجب الأمر ضرورة توافر عاملين لا غنى عنهما في الحياة الاقتصادية، هما عامل السرعة في الوفاء بالتعهدات الدولية والمحلية، وعامل الثقة في الائتمان المصرفي لضمان حق الدول والهيئات والأفراد في المعاملات وأعمال المقاولات وغيرها، مما يشكل عنصراً من عناصر الأمان والاستقرار لهذه المعاملات().
وقد ترتب على ذلك ازدياد الحاجة إلى الضمانات المستقلة كلما فقدت الحياة التجارية الثقة بين المتعاملين، فهي ضمانات وليدة عدم الثقة()، وأهم تلك الضمانات خطابات الضمان كونها تعد من الوسائل والأدوات التي ابتكرها الفن المصرفي، كصورة من أهم صور التسهيلات الائتمانية من الوجهة القانونية(). علماً أن الحياة العملية مليئة بالعمليات التي تدخل فيها خطابات الضمان ركناً أساسياً، وتقوم بدور مهم سواء على الصعيد الداخلي أم الخارجي، فهي تحل محل التأمين النقدي الذي يطلب تقديمه في مجال عقود التوريد والأشغال العامة وغير ذلك من المجالات، فلا يكاد يخلو عقد من هذه العقود على اختلاف أنواعها من شرط يُطلب من كل طرف يقوم بدور المنفذ أن يقدم ضماناً نقدياً؛ وذلك لضمان جدية العطاءات، كما يطلب التأمين النقدي في حالة قبول العطاء، بنسبة معينة من مجموع قيمة العطاء يقدمها من يرسو عليه العطاء، وذلك لحسن تنفيذ التزاماته().
غير أن هذا التأمين النقدي كثيراً ما يكون مرهقاً للمتعاقد ”المقاول أو المتعهد بالتوريد”، فيفلت المشروع من يده ويضيع عليه الكسب المأمول، بسبب عجزه عن تدبير مبلغ التأمين، أما إذا استطاع هذا المتعاقد فرضاً تدبير مبلغ التأمين وتقديمه لصاحب المشروع، فإن هذا الأمر لا يخلو كذلك من الضرر الذي سيصيب هذا المتعاقد جراء حرمانه من جزء مهم من رأس ماله الذي سيبقى مجمداً ومعطلاً، وغالباً ما يكون المتعاقد في أشد الحاجة إلى هذا المبلغ، للإنفاق على المشروع الذي يقوم بتنفيذه(). إضافة إلى الإجراءات الطويلة والمعقدة التي سوف يقوم بها المتعاقد لاسترداد مبلغ التأمين بعد انتهائه من تنفيذ المشروع().
لذلك أصبح رجال الأعمال والمقاولون يفضلون الالتجاء إلى البنوك، كونها جهات معتمدة وتتمتع بملاءة مالية عالية، والتي أخذت على عاتقها تقديم خطاب ضمان يحل محل التأمين(). ويمنع كل متعاقد أياً كانت صفته ميزة عدم تجميد مبلغ التأمين لدى صاحب المشروع، أو الجهة الإدارية المتعاقدة مدة طويلة، ويمكنه من استثماره في مشاريع أخرى(). لذا فقد جرى العمل على قبول خطابات الضمان في جميع الحالات التي يكون فيها الضمان النقدي مطلوباً من الجهة المتعاقدة، بناءً على نص قانوني أو لائحة إدارية، فمن وجهة نظر هذه الجهة أن خطاب الضمان يعد بديلاً عن إيداع مبلغ نقدي كضمان؛ لأن خطاب الضمان يحقق لهذه الجهة نفس الغرض في إيداع النقود لديها، لذلك يجب أن يحتوي التزام البنك المصدر لخطاب الضمان على نفس العناصر التي تحقق الغرض من إيداع النقود، أي أن يحل خطاب الضمان محل النقود في الوفاء().
كما تظهر أهمية خطابات الضمان في حالات كثيرة لا حصر لها؛ وذلك لتعدد وتنوع عمليات الضمان بشكل كبير , ومن هذه الحالات أن تقدم خطابات الضمان إلى مصلحة الضرائب في حالة سفر الأجانب إلى بلادهم بصفة نهائية()؛ وذلك ضماناً لما يظهر عليهم من ضرائب، وقد تقدم من الممولين الوطنيين لتقسيط الضرائب المفروضة عليهم(). كما قد تشترط مصلحة الجوازات والهجرة من المواطن إيداع تأمين, ضماناً لما قد تتحمله الدولة من نفقات فيما لو دعت الضرورة إعادته إلى الوطن، كما يقضي القانون بأن يرفع الحجز التحفظي عن السفن إذا قدم مالك السفينة كفالة بالدين يغلب أن تصدر من البنك().
ويستخدم خطاب الضمان في مجالات أخرى، منها حالة إرسال المنسوجات إلى الخارج لطبعها وإعادتها إلى البلاد، وحالة اصطحاب المسافر لسيارته أو مجوهراته خارج بلده، كذلك حالة إرسال الآلات إلى الخارج لإصلاحها وإعادتها(). ففي هذه الحالات تطلب مصلحة الجمارك تقديم خطاب ضمان، لكي تضمن استعادة ما سبق تصديره، وكذلك حالة الإفراج عن السلع المستوردة بصفة مؤقتة، حتى يتم تقدير الرسوم الجمركية عليها()، وكذلك الاشتغال ببعض المهن التي قد تتطلب تقديم ضمان مالي كاستغلال محلات البيع بالمزاد، ولكن العمل جاء على إطلاق الضمان خاصة على الحالات التي يكون فيها هذا الضمان مطلوباً من جهة إدارية بناءً على نص قانوني أو لائحة إدارية، فيكفي هذا الضمان في نظر الإدارة، بديلاً عن إيداع مبلغ نقدي كتأمين(). ويترتب على قبول خطابات الضمان بديلاً عن التأمين النقدي فائدة عملية كبيرة لجميع الأطراف وهم كلٌ من ” العميل الآمر، البنك، المستفيد ”().