الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ولقد حددت القوانين الأجرائية الحالات والشروط التي يجوز فيها القبض وحرمان الحرية، ولوجوب الحفاظ على حرية الفرد وصيانتها من أي قبض تعسفي، ولان الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق يضير العدالة فقد تم تجريم كل من يخرج على هذة الاسس والقواعد، وتم تحديد عقوبة لكل من يحجز حرية أي فرد دون أي وجه قا نوني ن او مستند مرجعه التشريع المرعي، فإذا حدث وان وقع قبض غير قانوني، فانه تثور في هذة الحالة جريمة حرمان الحرية، وتقع العقوبة على مرتكبها ولقد نص المشرع العراقى على تلك الجريمة فى صورتها المشددة طبقاً للمادة 421،وفى صورتها البسيطة طبقاً لنص المادة 322 . و يعتبر القبض مشروعاً إذا وقع بمقتضى القانون، ويكون غير مشروع إذا تم دون سند قانونى، وبالنسبة لإجراء القبض إذا خولفت الشروط القانونية للقبض وقع باطلاً لتعلقه بالنظام العام. |