الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يحتاج كل مجتمع بشري إلى قانون ينظمه، ويتناول الأسس العامة التى يقوم عليها ذلك المجتمع وتسير عليها دولته فى تسيير شئونها وتأدية وظائفها. حيث أن هذه الأسس المنظمة للمجتمع قد تكون مدونة أو غير مدونة ويطلق على هذا الأسس العامة فى كلتا الحالتين اصطلاحاً اسم الدستور. ونود أن نقول أن القانون الدستورى، هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات التى تكون الدولة طرفاً فيها بأعتبارها صاحبة سيادة وسلطة. وعموماً فأن قواعد النظام القانونى تندرج فى هرم قانونى متناسق يأتى على قمته قواعد القانون الدستورى، الذى يضع حدود العلاقات بين الأفراد وبين السلطات الحاكمة، بأعتبار أن هذه السلطات تخضع لسياده القانون مثلما يخضع له الأفراد والقانون الدستورى، هو دستور الدوله ووجود الدستور على قمة الهرم التشريعى، لأن قواعدة تتضمن أخطر وأهم الموضوعات فى بناء الدولة والمجتمع ويغنى بذلك قواعد نظام الحكم وعلاقة السلطات الحاكمة بالمواطنين، وما تتضمنها هذه العلاقة من ضرورة ضمان حقوق وحريات يجب أن يكلفها الدستور لهؤلاء المواطنين إزاء السلطات الحاكمة وعلى وجه الخصوص السلطتين التنفيذية والتشريعية. ولهذا إن المبدأ المسلم به فى عموم النظم القانونية فى العالم هو مبدأ علو وسمو الدستور تعبيراً عن كونه يمثل قمة النظام القانونى فى الدولة، ولكن علو الدستور يصبح بغير ذى قيمة عمليه أو حتى قانونية، إذا لم يتحقق نوع من الرقابة العليا على القوانين واللوائح للتحقق من عدم مخالفتها لنصوص الدستور الأعلى ويجب أيضاً أن يكون للجهة التى تتولها الرقابة سلطة توقيع جزاء الألغاء للتشريع المختلف لدستور. وهذا ما جاء بة الدستور المصرى فى سنة 2014 الذى أعطى للمحكمة الدستورية العليا دون غيرها حق الرقابة ”القضائية” على دستورية القوانين، واللوائح ومدى مطابقتها لدستور. |