Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حماية المستهلك من الدعاية الكاذبة والمضللة\
الناشر
جامعة عين شمس .
المؤلف
راشد،أميرة أحمد محمد.
هيئة الاعداد
مشرف / محمد المرسى زهرة
مشرف / فيصل زكي عبد الواحد
مشرف / محمد محيى الدين إبراهيم سليم
باحث / أميرة أحمد محمد راشد
الموضوع
حماية المستهلك. حماية المستهلك. الدعاية الكاذبة. الرقابة.
تاريخ النشر
2012
عدد الصفحات
ص.:267
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2012
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الخاص
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 267

from 267

المستخلص

تختص هذه الدراسة بحماية المستهلك من الدعاية التجارية المضللة، وقد اختير هذا الموضوع لكثرة الإعلانات المضللة في عصر أصبحت فيه الإعلانات هى دليل المستهلك في اختيار المنتجات .
لذلك كان لابد من بحث القواعد القانونية التي تخص حماية المستهلك سواء القواعد التقليدية المنصوص عليها في القانون المدني، أو القواعد التي نص عليها قانون حماية المستهلك رقم 67لسنة2006.
وكذلك القاء الضوء على مواطن القصور في قانون حماية المستهلك؛ لإمكانية سد هذه الثغرات، ودراسة جهاز حماية المستهلك.
وقد انقسم هذا البحث إلى بابين:
الباب الأول لدراسة القواعد التقليدية لحماية المستهلك .
الباب الثاني لدراسة القواعد التي تضمنها قانون حماية المستهلك، الصادر برقم 67 لسنة 2006.
وآثرنا في البداية أن نلقي الضوء على ماهية الدعاية التجارية، والإعلانات.
وذكرنا أن الدعاية التجارية تستهدف إعلام المستهلك بسلعة، أو خدمة.
فإذا تمت الدعاية على هذا النحو فإنها تعتبر وسيلة لمساعدة المستهلك وتعريفه بالسلع، والخدمات، وكيفية استعمالها الاستعمال الأمثل حتى تحقق الغاية من اقتنائها.
أما إذا هدفت تلك الدعاية إلى تضليل المستهلك وخداعه؛ ليتعاقد على منتج، لم تذهب إرادته الحقيقية إليه عدت هذه الدعاية مضللة، وهي محور دراستنا في هذا البحث .
وتعرضنا في مقدمة هذا البحث إلى المستهلك الذي يعد الطرف المستهدف من وراء تلك الدعاية.
وكذلك المعلن باعتباره منشئ هذه الدعاية، ومصدرها .
ثم تطرقنا إلى محل الدعاية المتمثل في السلع والخدمات التي يحتاجها المستهلك لإشباع حاجاته الشخصية والعائلية .
ولما كان من الضرورة بمكان معرفة الوسائل المستخدمة في الدعاية، والإعلان عن المنتجات، فقد تناولنا الوسائل المقروءة والوسائل السمع بصرية لتوصيل الرسالة الإعلانية إلى الجمهور أو المستهلك.
تكلمنا في القسم الأول عن القواعد القانونية التي عنيت بحماية المستهلك، وقسمناها إلى قواعد تقليدية، متمثلة في: القواعد التي تحمي من عيوب الإرادة كالغلط والتدليس، وكذلك قواعد الغش، أما الوجه الآخر: فهو القواعد التي سنها قانون حماية المستهلك .
والقواعد التقليدية المتمثلة في القانون المدني: تنظم العلاقة التعاقدية بالنسبة لطرفيها على حد سواء. أما قانون حماية المستهلك، فينظم العلاقة مع مراعاة المستهلك باعتباره الطرف المقصود بالحماية .
بدراسة القواعد المنظمة لعيوب الإرادة لمعرفة التكييف القانوني للدعاية المضللة وجدنا أن الغلط لا يكفي لإضفاء التكييف القانوني للدعاية المضللة، ذلك أن الغلط هو أمر نفسي في ذات المتعاقد جعله يتوهم شيء على غير حقيقته، أما الدعاية المضللة فتفترض تدخل إيجابي من جانب المعلن باستخدام وسائل احتيالية لخداع المستهلك وتضليله، وهذا هو أقرب إلى التدليس .
لذا توصلنا إلى نتيجة مؤداها: تكييف الدعاية المضللة على أنها تدليس.
ولكن: هل تكفي قواعد الغلط والتدليس ومعهم الغش لحماية المستهلك؟
وإذا رجعنا إلى الجزاء المترتب على الغش لوجدنا أنه جزاء جنائي، وحتى لو افترضنا لجوء المستهلك بالادعاء المدني، فهذا يستغرق من الوقت والماديات ما يجعل المستهلك يعزف عن اللجوء إليه، وكذلك قواعد الغلط والتدليس تفترض اللجوء إلى القضاء باجراءاته المطولة والمكلفة.
وهذا يوصلنا إلى نتيجة مؤداها: عدم كفاية القواعد التقليدية بما تضمنته من قواعد الغلط، والغش، والتدليس لحماية المستهلك.
بالبحث في أحكام المسئولية المدنية اتضح أن:
إذا شكلت الدعاية التجارية المضللة إيجاب مكتمل الأركان، وتعاقد المستهلك على منتج لم تذهب إرادته الحقيقية للتعاقد عليه- عد مسئولية المعلن، مسئولية عقدية.
إما إذا لم ترق الدعاية المضللة إلى الإيجاب، فإنها تكون فقط دعوة إلى التعاقد.
وتوصلنا إلى عدم كفاية القواعد التقليدية لحماية المستهلك، وذلك لتحمل المستهلك عبء اثبات الخطأ، مما يقتضى البحث عن أساس آخر للخطأ سواء الخطأ المفترض أو نظرية الضمان.
أما بالبحث في قواعد قانون حماية المستهلك الصادر برقم 67 لسنة 2006 وجدنا أنه اهتم بالمستهلك وجعله محور الحماية من حيث توفير حماية أشمل، وأعم من تلك الموجودة في القواعد التقليدية .
وأوجب القانون ضرورة تبصير المستهلك بالمنتج، وإعلامه بصفاته الحقيقية، وكذلك تحذيره من المخاطر التي قد تنجم عن استخدام بعض المنتجات .
كما حظر القانون من الخلط بين المنتجات، وكل ما من شأنه تضليل المستهلك وخداعه.
وكذلك وضع القانون الجزاءات الرادعة لمخالفة أحكامه تمثلت في: إرضاء المستهلك، سواء بالحق في استبدال المنتج إذا وجد به عيب، أولم يكن مطابق للمواصفات المعلنة، أو إعادة مقابل الخدمة، أو مقابل ما يجبر النقص فيها، أو إعادة تقديمها إلى المستهلك .
علاوة على الجزاءات الرادعة للمورد أو المعلن المخالف للقانون المتمثلة في الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه مع مضاعفتها في حالة العود .
وبالبحث في قانون حماية المستهلك وجدنا أن هناك ثغرتان في القانون يعاني منهما الكثير من المستهلكين :
الأولى: إشتراط المادة(5) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 طلب المستهلك الحصول على فاتورة، والأولى النص على الزام المورد إعطاء المستهلك فاتورة سواء طلبها، أم لا.
الثانية: مواجهة الشروط التعسفية، فلم يفرد المشرع المصري نصوص خاصة في قانون حماية المستهلك لمواجهة الشروط التعسفية التي يضعها المورد أو المعلن في عقوده المعدة سلفًا، والتي يضطر المستهلك قبولها لحاجته إلي المنتج.
وقد واجهنا هاتين الثغرتين بوضع نموذج لنصين يواجها الوعد الكاذب، ووضع الشروط التعسفية.
وقد أنشأ قانون حماية المستهلك، جهازًا لتلقي الشكاوى من عيوب المنتجات ومن غش، وخداع، الموردين، والمعلنين ...و يعد الضمانة التي تكفل تفعيل مواد القانون؛ لحماية المستهلك.
وقد تطلبت دراسة الجهاز الحديث عن جانبين :
الجانب الهيكلي الذي يتكون منه الجهاز، من حيث تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، واجتماعاته، ومواعيد هذه الاجتماعات.
والقرارات التي تصدر عن مجلس الإدارة وكيفية الطعن على هذه القرارات .
والجانب العملي للجهاز وهو دور الجهاز في توفير الحماية الفعالة للمستهلك .
وتكمن ضمانات الحماية التي يوفرها هذا الجهاز، في بساطة إجراءات تقديم الشكوى بدلًا من الإجراءات القضائية المطولة والمكلفة.
وقد نص القانون على البيانات اللازمة لتقديم الشكوى، والجهة التي تنظرها، وكيفية فحصها وذلك للوصول عن طريق فحص الشكوى وتحليل العينات- إذا استلزم الأمر ذلك- إلى مجازاة المخالف أو عدم ثبوت المخالفة .
وقد أعطى القانون فرصة للمخالف بالتصالح مع الجهاز بشرط تنازل مقدم الشكوى عن شكواه– بما يضمن رضاء المستهلك وتفعيل مواد القانون- وأداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه .
ثانياً: التوصيات
لتحقيق حماية أمثل للمستهلك يتعين تعديل نص المادة(5) من قانون حماية المستهلك؛ لإلزام المورد بتقديم فاتورة للمستهلك، سواء طلبها، أم لا، ويكون النص كالآتي:
”يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، وأية بيانات آخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”
وفي ظل غياب نصوص لحماية المستهلك من الشروط التعسفية التي يضمنها الموردين أو المعلنين لعقودهم وضعنا نصوص استرشادية للمشرع نوصي أن يضعها في عين الاعتبار؛ لمواجهة الشروط التعسفية بالمستهلك.
ويكون النص كالأتي:
1- ”يبطل كل شرط يرد في عقد، أو وثيقة، أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، إذا كان هذا الشرط تعسفيًا، أو مجحفًا بالمستهلك ومن شأنه الاخلال بالتوازن العقدي وفقًا لطبيعة المعاملة أو العرف التجاري.
2 - ” مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية، أو اتفاقية أفضل، يحق للمستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك؛ لطلب تعديل أو إلغاء أي شرط من شروط التعاقد إذا كان هذا الشرط تعسفيًا، أو مجحفًا بالمستهلك ومن شأنه الإخلال بالتوازن العقدي وفقًا لطبيعة المعاملة، أو العرف التجاري على أن يتولى الجهاز نظر الشكوى المقدمة من ذوي الشأن بهذا الخصوص، على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك.
كما ينبغي لتفعيل قانون حماية المستهلك المصري إنشاء وزارة لحماية المستهلك هدفها الأساسى حماية المستهلك، ومراقبة تفعيل نصوص قانون حماية المستهلك؛ لضمات تنفيذ الموردين، والمنتجين، والمعلنين...للالتزامات التي نص عليها قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، ورقابة جهاز حماية المستهلك؛ لضمان تفعيله لحماية المستهلك.