Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نحو نظرية للامتداد الإجرائي في قانون المرافعات\
الناشر
جامعة عين شمس.
المؤلف
محمود ،أحمد سيـد أحمد.
هيئة الاعداد
مشرف / حمدي عبد الرحمن أحمد
مشرف / أحمد عــــــــــوض هندي
مشرف / أحمد صدقي محمود
مشرف / يوســف يوســف أبو زيــد
الموضوع
قانون المرافعات. الخصومة القضائية. الامتداد الإجرائي.
تاريخ النشر
2011
عدد الصفحات
ص.:659
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2011
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قانون المرافعات
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 607

from 607

المستخلص

- إن الخصومة القضائية ظاهرة ديناميكية، مرنة، ونشطة تأبى الثبات المطلق والجامد لما تتضمنها من روابط قانونية متشعبة، ومختلفة، ومتنوعة، فالخصومة إذن قابلة للامتداد فكان من الضروري أن نفكر في صياغة نظرية ”للامتداد الاجرائى”، ووضع نصب أعيننا الموازنة بين مصلحتين متعارضتين الأولى: امتداد أشخاص القضية، وموضوعها، وسببها، وذلك لتصفية كافة المنازعات المتفرعة والمرتبطة بالنزاع الاصلى وجمع شتاتها وأواصلها، والثانية: تحقيق مبدأ ”تركيز الخصومة”، والاقتصاد في إجراءاتها أي وضع حدود لحرية الخصوم في توجيه الخصومة، والدفاع فيها لبلوغ غايتها في مدة معقولة .
- إن ظاهرة الامتداد- عموما- ليست أجنبية تماما عن الأنظمة القانونية؛ فهي موجودة. ولكنّ الامتداد الإجرائي ظاهرة متميزة عن غيرها من ظواهر الامتداد الأخرى؛ لما تتمتع به من خصائص وطبيعة خاصة. فهي ظاهرة إجرائية مرنة، ومتعددة المصادر والغايات، والأخيرة تتجسد في فكرة” القضية العادلة”، والتي تقتضي تفعيلا لمبادئ التقاضي الأساسية، والفصل في القضية في مدة معقولة.
- إن قواعد الامتداد الإجرائي-كقواعد المرافعات بحسب الأصل- قد تكون تارة متعلقة بالنظام العام عندما تهدف إلى المصلحة العامة وخدمة المجتمع، وقد تكون غير متعلقة بالنظام العام تارة أخرى عندما تهدف إلى تحقيق المصلحة الخاصة لأطراف القضية، بل وقد تعلو تارة ثالثة على اعتبارات النظام العام؛ لما تحققه من أهداف-كالاقتصاد في الإجراءات، والوقت، والنفقات، والجهد، أي الاقتصاد في الخصومة وتركيزها، وحسن سير العدالة، وإنهاء النزاع برمته، ومنع تناقض الأحكام التي تعصف بالثقة العامة- تعلو على الاعتبارات النظام العام التي تمليها قواعد قانون المرافعات.
- كما أن للامتداد الإجرائي عناصر تحدده. فأشخاصه هم: القاضي، وأعوانه، وأطراف القضية أو ممثلوهم، والغير. أما محله قد يرد على الدعوى أو الخصومة أو القضية ككل. بل إن للامتداد الإجرائي سببه القانون مباشرة، أو إرادة أطراف القضية أو أمر القاضي بطريق غير مباشر.
- حتى يحقق الامتداد الإجرائي غاياته وأهدافه -سالفة الذكر- ولا يحيد عنها، كان لابد من وضع أحكام له وضوابط. فوصلنا إلى نتيجة مؤداها أن الامتداد الإجرائي حق، ورخصة، وواجب، ومسئولية. فهو حق إجرائي يتمسك به من يتمتع بمركز الخصم، وهو سلطة مقررة للمحكمة تمشيا مع دورها الايجابي في تحقيق مصلحة العدالة. والمستفيد من الامتداد قد يكون شخصا غير المتمسك به. كما في دعوى الضمان الفرعية بين الضامن وطالب الضمان. والامتداد التزام إجرائي أيضا يقع على عاتق الخصم والغير مصدره القانون أو أمر من القاضي.
- ولاشك أن الامتداد الإجرائي له وقت للتمسك به يختلف بحسب طبيعة قواعده، فإن كانت متعلقة بالنظام- أو من باب أولى تعلو على اعتبارات النظام العام- فيجوز التمسك به في أية حالة عليها الإجراءات ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة النقض. أما إذا كانت غير متعلقة فتتحدد بما قبل قفل باب المرافعة في القضية أو بأوقات خاصة يقررها القانون.
- كما أن للامتداد الإجرائي-في سبيل تحقيق أهدافه-آلياته. والتي تتمثل في أدوات الامتداد (كالادعاءات الفرعية، والإحالة والضم، والتدخل والإدخال)، المتجسدة في وسائله وهي: الطلب أو الدفوع بأنواعه الثلاثة -رغم أن الفقه شبه مجمع على عدم اعتباره وسيلة للامتداد- والطعن -بالاستئناف أو النقض- والمنازعة في تنفيذ الحكم. وتقدم بطرق عديدة، محاطة بضمانات تفعيل مبدأي المواجهة والعلم بالإجراءات، إما كتابةً -بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو التقرير أو المذكرة مع الإطلاع -أو شفاهةَ.
- إن الفصل في الامتداد الإجرائي قد تعترضه موانع قانونية للامتداد الإجرائي، تتمثل في نصوص القانون صراحة أو الغش ”الإجرائي” بمعناه الواسع. وللامتداد قواعد لنظره يتوقف تحديدها على نوعية أداة الامتداد، ووسيلته، وطريقة التمسك به أمام القاضي. وفي النهاية يصدر القاضي قراره في الامتداد أحكاما كانت أو أوامر بمقتضى سلطتها الولائية أو الإدارية القضائية.
- وامتدادا لتحقيق أهداف نظريتنا؛ فإنه قد يترتب على الإخلال بقواعد الامتداد الإجرائي، أو عدم حدوثه أصلا جزاءات إجرائية مختلفة باختلاف ما يرد عليه الامتداد(كانتفاء الولاية، وعدم الاختصاص، والبطلان، عدم القبول، والغرامة الإجرائية، وامتداد الحجية).
- إن الامتداد الإجرائي ظاهرة إجرائية؛ فتؤثر على الإجراءات كلياً- كأن يؤثر على قيمة الدعوى، واكتساب وزوال وتحول مركز الخصم، ووحدة الحكم في الخصومة- أو جزئياً، كما هو الحال تأثيره على المواعيد الإجرائية، وعلى الإعفاء من الجزاءات الإجرائية، وخلق تلازم بين الإجراءات. وهو ظاهرة وسيليه تخدم الحق؛ فتؤثر على كسب الحقوق وزوالها، واستقرارها، بتقطع مدة التقادم، وامتداد حجية الأمر المقضي.
- إن للامتداد الإجرائي تطبيقات عديدة. في مرحلة ما قبل صدور الحكم، وما بعد صدوره. أما تطبيقاته قبل صدور الحكم، فللامتداد الإجرائي تطبيقات في مفترضات الخصومة، أي امتداد ولاية القضاء المصري للمنازعات ذات العنصر الأجنبي دوليا، وداخليا كتعدد جهات القضاء(العادي، والإداري، والعسكري)-والمحكمة الدستورية العليا- وامتداد اختصاصهم الوظيفي.
- علاوة على الامتداد- الحتمي، أو الجوازي، القانوني، أو الاتفاقي، أو القضائي- في الاختصاص-النوعي والمحلي- للمحاكم -العادية والمتخصصة كمحكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية- والذي يقوم على فكرة ”الارتباط”، و”تطور النزاع”، و”قاضي الأصل هو قاضي الفرع”. ووضعنا معيارين لامتداد الاختصاص، الأول: أن تكون المسائل الفرعية مؤدية إلى امتداد نطاق الخصومة أشخاصا وموضوعا، والثاني: احتمالية دخول تلك المسألة في اختصاص محكمة أخرى. نتيجة ما سبق، فالامتداد قد يكون حتميا أو جوازيا بحسب درجة الارتباط(سبب امتداد الخصومة). كما هو حال في الامتداد الوجوبي للاختصاص النوعي-الذي سيتتبعه امتداد حتمي في الاختصاص المحلي لذات المحكمة- لنظر الدفوع لارتباط ادعائها بالادعاء الأصلي يحتم-وليس جوازيا كما يرى البعض- على محكمة الدعوى أن تنظر، فقاضي الأصل هو قاضي الدفع. بالإضافة إلى الامتداد الجوازي للاختصاص النوعي عند نظر الطلبات العارضة على سبيل المثال. أو امتداد الاختصاص المحلي الجوازي كما هو الحال عند تعدد المدعى عليهم. كل ذلك مع مراعاة احترام الاختصاص القاصرexclusive للمحاكم.
ونرى بأنه يمكن صياغة قاعدة عامة مؤداها ” أنه في حالات الامتداد الحتمي للاختصاص النوعي للمحكمة يقابله أو يصاحبه أيضا امتداد حتمي في اختصاصها المحلي، أي أن الاختصاص النوعي والمحلي يتحدان في امتدادهما حتميا أو بقوة القانون”.
- كما أن الامتداد الإجرائي له تطبيقاته عند البدء في الخصومة، بالنسبة لأشخاصها، كما هو الحال بالنسبة للتعدد -الحتمي أو الاختياري- عند توافر صلة تبرر الجمع بين مركز الخصم الأصلي والخصم الممتد في خصومة واحدة، وإن لم تصل إلى درجة الارتباط أو عدم قابلية للتجزئة، منعا من تناقض الأحكام ولحسن سير العدالة. وأيضا بالنسبة لموضوع الخصومة المحدد بالادعاءات المتقابلة، فيمتد-عموما-ومباشرة- إما بالتعدد في الطلبات -اكتفاء بوجود صلة تبرر الجمع بينهم دون تطلب الارتباط بالمعنى الفني، وكما عند إبداء الطلبات الاحتياطية، والضمنية- أو عندما ينصب الامتداد على سبب أو محل الطلب-بعناصره الثلاثة: المادي والقانوني والقضائي- بطريق غير مباشر.
- ويمتد نطاق الخصومة أثناء السير العادي للخصومة، أشخاصا- عند التدخل أو الإدخال- وموضوعا بالطلبات العارضة والدفوع أيضا. حيث أن الدفع يحمل ادعاء يضاف إلى مجموع الادعاءات المكونة لموضوع الخصومة. كما أن موضوع الخصومة - المحدد بالادعاءات المتبادلة بين الخصوم- يمتد بالتدخل-الهجومي والانضمام- والإدخال، والطلبات العارضة المختلفة، والدفوع بالمسألة الأولية، بما يحملونه من ادعاءات تضاف إلى الادعاءات الأصلية. لذلك، من الضروري أن يشتركون في نظام القانوني وأحكام وضوابط واحدة.
وأثناء السير غير العادي، بامتداد أثر العارض ذاته سواء كان شطبا، أو وقفا، أو انقطاعا. بل ويظهر الامتداد الإجرائي أيضا عند انقضاء الخصومة المبتسر في امتداد أثر السقوط والترك واعتبار الدعوى كأن لم تكن(شخصا وموضوعا). والامتداد يتجلى عند انقضاء الخصومة الطبيعي، بامتدادها إلى ما بعد صدور الحكم، في حال عدم استنفاد المحكمة لولايتها، كامتداد الخصومة لاستكمال ما اغفل الفصل فيه أو عند التصحيح أو التفسير، أو عند امتداد نطاق حجية الحكم الصادر فيها(أشخاصا وموضوعا).
- أما عن تطبيقات الامتداد فيما بعد صدور الحكم، أي في الطعن فيه، وعند تنفيذه. فبالنسبة لمرحلة الطعن في الحكم، فالامتداد قد يطرأ على النطاق الشخصي للطعن عموما كما في أحوال التضامن، والضمان، وعدم التجزئة والدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص فيها. وامتداد النطاق الشخصي والموضوعي-الكلي والجزئي- لخصومة الاستئناف بالتدخل- الانضمامي حيث قد يبدي دفوعا جديدة تمد الموضوع- والاستئناف المثار والفرعي والمقابل، والادعاءات الجديدة في حدود ما قرره القانون، منعا من تناقض الأحكام، واتساقا مع سياسة المشرع المصري في تبني وظيفة الاستئناف الممتدة -تدريجيا- من إصلاح الحكم فقط إلي إنهاء النزاع برمته.
- ويمتد النطاق الشخصي لخصومة النقض- فقط- بالتدخل الانضمامي لمن كان طرفا في خصومة الاستئناف فحسب. وكذلك النطاق الموضوعي بالأسباب الضمنية، والنقض الفرعي، وللأحكام التي سبقت صدور الحكم المطعون فيه.
- كذلك، فإن للامتداد الإجرائي تطبيقات عند تنفيذ الحكم، في عناصر التنفيذ الجبري، وهي: أشخاص التنفيذ-أي قاضي التنفيذ، ومدير إدارة التنفيذ، وأعاونهم،و امتداد الصفة الايجابية والسلبية والغير- ومحله -كامتداد التنفيذ إلى ملحقات وثمار وتوابع المال المحجوز-وسببه- أي امتداد في السندات التنفيذية كامتداد النفاذ المعجل وإعطاء الصورة الثانية)، ومراحله(امتداد الحجز، والبيع، والتوزيع وتطبيقا لمبدأ عدم قابلية التوزيع).
وأخيرا، فللامتداد مجالات في منازعات التنفيذ الموضوعية- كامتداد اثر دعوى استرداد المنقولات المحجوزة، والاستحقاق الفرعية- والوقتية أو المستعجلة كالامتداد في إشكالات في التنفيذ.