الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الجريمة فى الشريعة الإسلامية :هى إتيان فعل محرم معاقب على فعله أو ترك فعل معاقب على تركه ,فالفعل أو الترك لايعتبر جريمة إلا إذا تقررت عليه عقوبه. التحرض فى الفقة الإسلامى : لايوجد تعريف محدد للتحرض فى الفقة الإسلامى ,وعرفه بعض الفقهاء بأنه :هو إغراء المجنى عليه بالجريمة سواء أكان للتحريض أثرا أم لا - يعتبر شريكا كل من اتفق مع غيره على ارتكاب فعل معاقب عليه أو حرضه أو أعانه عليه . - العقوبه فى الفقة الإسلامى هى لتوطيد الأمن وحماية المجتمع واستئصال الفساد والفوضى ومنع الجريمة فهى موانع قبل الفعل وزواجر بعده , - وتطبيق المنهج الإسلامى هو الطريق الأمثل للحماية من الوقوع فى الجريمة وهو الوسيلة التى يتحقق بها الأمن والأمان فى المجتمع . |