الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص خرجت هذه الدراسة بعدة نتائج من بينها : 1- أن الأحكام الشرعية صالحة لكل زمان ومكان فما جاء به الرسول الكريم I واستنبطه الفقهاء قبل أربعة عشر قرناً بقى صالحاً إلى الآن وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بخلاف القوانين الوضعية التى بين الحين والآخر تعدل وتستبدل . 2- إن اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم ماهو إلا فتح باب الاجتهاد لمن جاء بعدهم فليس اجتهادهم يعنى التوقف عند هذا الحد الذى قالوا به ، فمثلا عندما غلت الإبل زاد سيدنا عمر رضى الله عنه في قدر الدية فجعلها ألف دينار ، وكانت أقل من هذا ، وكان بمحضر من الصحابة ولم يخالف منهم أحد فكان اجماعاً ، فإجماعهم كان على القيمة لأنها تساوي قدر المائة من الإبل في ذلك الوقت ، وإجماعهم أيضا يترتب عليه جواز الاجتهاد في الدية متى دعت الضرورة . 3- الإسلام لايجمع بين عقوبتين على الإنسان في جرم واحد ، فلايجمع قصاص ودية في قتل . 4- الدية أحياناً تكون عقوبة وأحيانا تكون تعويضاً ، فإذا وجبت على الجاني أولا وأخيرا فهى عقوبة وإذا حملتها العاقلة فإنها تكون تعويضاً أى أنها تكون في القتل العمد عقوبة وفي القتل الخطأ تعويضاً تعوض بها عاقلة الجاني أولياء دم المجني عليه لما فقدوه . 5- إن الدين الإسلامي دين تسامح وعفو وصفح ، ففى أصعب الظروف يأمر بالعفو ويحبب إليه ويوعد من عفا بالثواب العظيم . 6- شئ جميل وعظيم وواجب أن تبدأ دولنا الإسلامية في الرجوع إلى الشريعة الإسلامية وتستقى منها قوانينها بدل أن تستورد قوانين الغرب . 7- قانون القصاص والدية الليبي جاءت مواده قليلة لا تفى بالغرض. 8- القانون الليبى لم يذكر الجرائم التى تنطبق عليها أحكام القصاص والدية فقد استعرضت جل هذه الجرائم محاولاً إحداث مادة قانونية لها. 9- على الرغم من أن مواد القانون الليبي قليلة إلا أنى أراه قد أجحف فى حق الجانى فى القتل عند العفو عليه وتعسف فى استعمال حقه عندما عاقبه بالسجن المؤبد كما جاء فى المادة الأولى من القانون رقم (7) المعدلة للمادة الأولى من القانون رقم (6) ولم يقل بهذا أحد الفقهاء. 10- من خلال تتبع مواد القانون ومقابلتها لأقوال الفقهاء تبين أن المشرع للقانون لم يقتصر على مذهب معين حالة وضعه للقانون. |