الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يرجع اختيارنا لهذا الموضوع إلى عدم وجود القدر الكافى من الابحاث المتخصصة فى هذا الموضوع , الامر الذى يتطلب محاولة بحث الموضوع من كافة النواحي بإضافة بحث قد يأتى ببعض الجديد فى هذا الموضوع . كما يرجع السبب الى ان المشروع الفرنسى تدخل بالكثير من التعديلات التى ترتب عليها التقليل من الدور الممنوح للقضاء فى تحريك الدعوى الجنائية , ومن هذا كان سبب الاختيار للموضوع حتى نتعرف على ما إذا كان على المشروع المصرى ان يحذو بنفس حذو المشرع الفرنسى , أم للمشرع المصرى أن ياخذ موقف مختلف عن الوضع الموجود بالقانون الفرنسى كما يرجع سبب الاختيار أيضا إلى ان المشرع المصري قام بالكثير من التعديلات منذ وضع أول قانون أجرائى جنائى وهو قانون التحقيقات الجنائية عام 1883 حتى الأن , كونه أعتنق مبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق فى البداية ثم عدل عنه بتشريعات لاحقة , ثم أصدر قانون الأجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 , وأخذ بمبدأ الفصل بين الوظائف الأجرائية , إلا إنه رجع وعدل عن مبدأ الفصل إلى الجمع بين وظيفتى الاتهام والتحقيق وذلك بموجب القانون رقم 353 لسنة 1952 ولقد أثارت هذه التعديلات العديد من التساؤلات ومن هنا كان ذلك سبب اختيار هذه الدراسة br كما يعود السبب فى اختيار الموضوع إلى اهتمام الدولة بحقوق الآنسان بصفة عامة وحقوق المتهم بصفة خاصة , حيث يجب محاكمة عادلة ومنصفة , وبالتالى تعود دراستى لدور القضاء فى تحريك الدعوى الجنائية يتحقق الحفاظ على حقوق المتهم وحرياته , أم أنه يجب تعديل قانون الإجراءات الجنائية كى يتسق مع التطورات التى تشهدها الدولة فى مجال حقوق الإنسان br وقد أجريت مقارنة بالقانون الإجراءات الجنائية المصري , فضلا عما يتسم به من أصول وقواعد تهدف وبكل وضوح إقامة التوازن بين حق الدولة فى العقاب من ناحية , وحرية المتهم الشخصية من ناحية أخرى , خاصة وأن المشروع الفرنسى استقر على مبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق , كما أننا سنقوم بالاشارة الى المتبع فى بعض القوانين العربية. |