الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الجرائم التى ترتكب عبر وسائل الاعلام يمكن ارتكابها بأى طريق أخر ولكن تواجد وسيله الاعلام فى الجريمه أثر فى المسئوليه الجنائيه حيث خرج المشرع عن القواعد العامه ليطبق قواعد خاصه وذلك لاستخدام الجانى وسيله من وسائل الاعلام فالاركان العامه للجريمه المرتكبه عبر وسائل الاعلام هى نفسها الاركان لذات الجريمه اذا ما ارتكبت عبر وسائل اخرى ولكن نظرا لان هذه الوسائل ذات طابع خاص لذلك اى جريمه ترتكب غبرها لها سمات خاصه وقواعد مشتركه بينهم لاتوجد فى ذات الجريمه المرتكبه اذا ما ارتكبت بطريق اخر غير وسائل الاعلام الجرائم التى ترتكب عبر وسائل الإعلام هى جرائم تعبيرية فالحق المعتدى عليه فى هذه الجرائم ليس حقاً ملموساً والنتيجة الإجرامية ليست واقعة مادية ملموسة ومحسوسة وانما هى احساس معنوى غير ملموس لذلك ذهب جانب من الفقه الى ان جرائم الصحافة تتمتع بذاتية خاصة تجعلها خارج نطاق جرائم القانون العام . من اهم المقترحات : تقترح اصدار قانون خاص ليحكم الجرائم المرتكبة عبر وسائل الاعلام تتلائم نصوصه مع الطبيعة الخاصة لذه الوسائل حيث رغم ان هذه الجرائم لاتختلف اركانها سواء ارتكبت بواسطة وسائل الاعلام اوبواسطة اى وسيلة اخرى الا ان الجريمة المرتكبة عبر الاعلام لها عناصر خاصة بها ونقترح يضا ان يتضمن هذا القانون الخاص نصوصا تنظم الرقابة على العمل الاعلامى يتلاءم مع الفضائيات واختراق بواسطة الانترنت وان يمنح لمجمع البحوث الاسلامية سلطة التحفظ على الكتب المخالفة لتعاليم الدين الاسلامى ووضع قواعد للتفتيش والمعاينة عند وقوع جريمة عبر وسائل الاعلام مع طبيعة الانترنت ونقترح ان يتضمن ايضا استحداث لجريمة جديدة تسمى جريمة النشر ويكون نصها كالآتى :- يعاقب كل من ينشر او يبث عبر وسائل الاعلام او يشارك فيه كل ماهو يعد مجرما وفقا للقانون. |